4059
أول كتاب الطلاق وغيره
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ :
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد