حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4110
4113
باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةً
معلقمرفوع· رواه عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي
    تقييم الراوي:صحابي· أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة52هـ
  2. 02
    الحسن البصري
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة110هـ
  3. 03
    قتادة بن دعامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة117هـ
  4. 04
    همام بن يحيى بن دينار
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:حدثناالاختلاط
    الوفاة163هـ
  5. 05
    عفان بن مسلم الصفار
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة219هـ
  6. 06
    الوفاة283هـ
  7. 07
    الوفاة350هـ
  8. 08
    الدارقطني
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة385هـ
التخريج

أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 355) برقم: (999) والنسائي في "الكبرى" (6 / 110) برقم: (6319) وأبو داود في "سننه" (3 / 81) برقم: (2891) والترمذي في "جامعه" (3 / 604) برقم: (2259) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 244) برقم: (12535) والدارقطني في "سننه" (5 / 148) برقم: (4113) وأحمد في "مسنده" (8 / 4575) برقم: (20099) ، (8 / 4592) برقم: (20169) والطيالسي في "مسنده" (2 / 172) برقم: (875) والبزار في "مسنده" (9 / 35) برقم: (3547) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 265) برقم: (31864) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 382) برقم: (5256) والطبراني في "الكبير" (18 / 141) برقم: (16414)

الشواهد12 شاهد
المنتقى
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (٣/٨١) برقم ٢٨٩١

أَنَّ رَجُلًا [وفي رواية : شَيْخًا(١)] أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢)] فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ [وفي رواية : وَلَّى(٣)] دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ [وفي رواية : وَلَّى(٤)] دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ . قَالَ قَتَادَةُ : فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسَ [وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، وَالْآخَرُ طُعْمَةٌ لَكَ(٥)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند الطيالسي٨٧٥·
  2. (٢)جامع الترمذي٢٢٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٢٥٣٥·شرح مشكل الآثار٥٢٥٦·
  3. (٣)جامع الترمذي٢٢٥٩·مسند أحمد٢٠١٦٩·سنن البيهقي الكبرى١٢٥٣٥·مسند الطيالسي٨٧٥·السنن الكبرى٦٣١٩·شرح مشكل الآثار٥٢٥٦·
  4. (٤)جامع الترمذي٢٢٥٩·مسند أحمد٢٠١٦٩·سنن البيهقي الكبرى١٢٥٣٥·مسند الطيالسي٨٧٥·السنن الكبرى٦٣١٩·شرح مشكل الآثار٥٢٥٦·
  5. (٥)السنن الكبرى٦٣١٩·
مقارنة المتون30 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الكبير
المنتقى
سنن أبي داود
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الطيالسي
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4110
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
طُعْمَةً(المادة: طعمة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الطَّاءِ مَعَ الْعَيْنِ ) ( طَعِمَ ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ . يُقَالُ : أَطْعَمَتِ الشَّجَرَةُ إِذَا أَثْمَرَتْ ، وَأَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا أُدْرِكَتْ . أَيْ : صَارَتْ ذَاتَ طَعْمٍ وَشَيْئًا يُؤْكَلُ مِنْهَا . وَرُوِيَ : " حَتَّى تُطْعَمَ " . أَيْ : تُؤْكَلَ ، وَلَا تُؤْكَلَ إِلَّا إِذَا أُدْرِكَتْ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ : " أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ هَلْ أَطْعَمَ ؟ " أَيْ : هَلْ أَثْمَرَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " كَرِجْرِجَةِ الْمَاءِ لَا تُطْعِمُ " . أَيْ : لَا طَعْمَ لَهَا . يُقَالُ : أَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا صَارَ لَهَا طَعْمٌ . وَالطَّعْمُ - بِالْفَتْحِ - : مَا يُوَدِّيهِ ذَوْقُ الشَّيْءِ مِنْ حَلَاوَةٍ وَمَرَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَهُ حَاصِلٌ وَمَنْفَعَةٌ . وَالطُّعْمُ بِالضَّمِّ : الْأَكْلُ . وَيُرْوَى : " لَا تَطَّعِمُ " بِالتَّشْدِيدِ . وَهُوَ تَفْتَعِلُ مِنَ الطَّعْمِ ، كَتَطَّرِدُ مِنَ الطَّرْدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي زَمْزَمَ : " أَنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقُمٍ " . أَيْ : يَشْبَعُ الْإِنْسَانُ إِذَا شَرِبَ مَاءَهَا كَمَا يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكِلَابِ : " إِذَا وَرَدْنَ الْحَكَرَ الصَّغِيرَ فَلَا تَطْعَمْهُ " . أَيْ : لَا تَشْرَبْهُ . (

لسان العرب

[ طعم ] طعم : الطَّعَامُ : اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ ، وَقَدْ طَعِمَ يَطْعَمُ طُعْمًا فَهُوَ طَاعِمٌ ، إِذَا أَكَلَ أَوْ ذَاقَ ، مِثَالُ غَنِمَ يَغْنَمُ غُنْمًا فَهُوَ غَانِمٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ : فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا . وَيُقَالُ : فُلَانٌ قَلَّ طُعْمُهُ أَيْ أَكْلُهُ . وَيُقَالُ : طَعِمَ يَطْعَمُ مَطْعَمًا ، وَإِنَّهُ لَطَيِّبُ الْمَطْعَمِ ، كَقَوْلِكَ طَيِّبُ الْمَأْكَلِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; أَنَّهُ قَالَ فِي زَمْزَمَ : إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ ، أَيْ يَشْبَعُ الْإِنْسَانُ إِذَا شَرِبَ مَاءَهَا ; كَمَا يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ . وَيُقَالُ : إِنِّي طَاعِمٌ عَنْ طَعَامِكُمْ ; أَيْ مُسْتَغْنٍ عَنْ طَعَامِكُمْ . وَيُقَالُ : هَذَا الطَّعَامُ طَعَامُ طُعْمٍ ; أَيْ يَطْعَمُ مَنْ أَكَلَهُ ; أَيْ يَشْبَعُ ، وَلَهُ جُزْءٌ مِنَ الطَّعَامِ ، مَا لَا جُزْءَ لَهُ . وَمَا يَطْعَمُ آكِلُ هَذَا الطَّعَامِ ، أَيْ مَا يَشْبَعُ ، وَأَطْعَمْتُهُ الطَّعَامَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : اخْتُلِفَ فِي طَعَامِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَأُخِذَ بِغَيْرِ صَيْدٍ ، فَهُوَ طَعَامُهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : طَعَامُهُ كُلُّ مَا سُقِيَ بِمَائِهِ فَنَبَتَ ، لِأَنَّهُ نَبَتَ عَنْ مَائِهِ ، كُلُّ هَذَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الزَّجَّاجِ ، وَالْجَمْعُ أَطْعِمَةٌ ، وَأَطْعِمَاتٌ ، جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ طَعِمَهُ طَعْمًا وَطَعَامًا وَأَطْعَمَ غَيْرَهُ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ إِذَا أَطْلَقُوا اللَّفْظَ بِالطَّعَامِ عَنَوْ

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    701 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي ورثه الجد من ابن ابنه . 5264 - حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات , فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " , فلما ولى دعاه , قال : " لك سدس آخر " , فلما ولى دعاه , فقال : " إن السدس الآخر طعمة " . فكان في هذا الحديث ما يحتاج إلى الوقوف على المعنى المراد به , وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجد الذي سأله ما له من ميراث ابن ابنه , فقال : " لك السدس " . وقد علمنا أنه لم يقتصر به على السدس إلا ولبقية الميراث مستحق سواه , إذ كان لا اختلاف بين أهل العلم في الجد أبي الأب إذا لم يكن غيره أنه يستحق جميع ميراث ابن ابنه , ثم قال له : " لك سدس آخر " , ثم أعلمه أن ذلك السدس طعمة , فعقلنا أنه لم يطعمه إلا مما لا مستحق له بمورثه له عن ذلك المتوفى , وكان هذا عندنا قبل أن ينزل الله تعالى على نبيه في ميراث الجد أبي الأب من ابن ابنه إلا السدس الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الجد الذي سأله , وكان ما بقي من ميراثه أنه مما أطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك الجد السدس الآخر مما لم ينزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا . فكان حكم ذلك في حكم مال تركه تارك لا مستحق له بميراثه عنه , فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجد منه ما أعطاه منه طعمة له , وأرجأ ما بقي منه ليرى فيه رأيه . وقد كانت المواريث في أول الإسلام إنما تجري على سبيل الوصايا بها , ومنه قول الله تبارك وتعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ (, فدل ذلك أن الوالدين لم يكونا مستحقين من ميراث ولدهما إلا ما أوصى به لهما منه , وإذا كان ذلك كذلك , كان حكم ذلك الميراث إذا لم يكن منه فيه وصية لهما في حكم مال لا مستحق له مما يرجع حكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعه فيما يرى وضعه فيه , ثم نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث التي فرضها في تركات المتوفين , ولم ينزلها جملة , وإنما أنزل بعضها بعد بعض , فاحتمل أن يكون الذي كان أنزله منها حينئذ السدس من مال المتوفى لجده , فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السدس إلى الجد الذي سأله ماله من ميراث ابن ابنه , وأطعمه بعد ذلك من بقيته ما أطعمه منه , وبقي ما سوى ذلك من ذلك الميرا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن الدارقطني

    4113 4110 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَكَ سُدُسٌ آخَرُ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةً .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث