حَدَّثَنَا ابْنُ خُشَيْشٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَةِ عَلِيٍّ نَبِيذًا بِصِفِّينَ فَسَكِرَ فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ الْحَدَّ
حَدَّثَنَا ابْنُ خُشَيْشٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَةِ عَلِيٍّ نَبِيذًا بِصِفِّينَ فَسَكِرَ فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ الْحَدَّ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 313) برقم: (17580) والدارقطني في "سننه" (5 / 472) برقم: (4694)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( أَدَا ) ( هـ ) فِيهِ : " يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ جَيْشٌ آدَى شَيْءٍ وَأَعَدُّهُ ، أَمِيرُهُمْ رَجُلٌ طِوَالٌ " أَيْ أَقْوَى شَيْءٍ . يُقَالُ آدِنِي عَلَيْهِ بِالْمَدِّ ، أَيْ قَوِّنِي . وَرَجُلٌ مُؤْدٍ : تَامُّ السِّلَاحِ كَامِلُ أَدَاةِ الْحَرْبِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " أَرَأَيْتَ رَجُلًا خَرَجَ مُؤْدِيًا نَشِيطًا " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ) قَالَ : مُقْوُونَ مُؤْدُونَ : أَيْ كَامِلُو أَدَاةِ الْحَرْبِ . * وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا تَشْرَبُوا إِلَّا مِنْ ذِي إِدَاءٍ " الْإِدَاءُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ : الْوِكَاءُ ، وَهُوَ شِدَادُ السِّقَاءِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ : " فَأَخَذْتُ الْإِدَاوَةَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ " الْإِدَاوَةُ بِالْكَسْرِ : إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جَلْدٍ يُتَّخَذُ لِلْمَاءِ كَالسَّطِيحَةِ وَنَحْوِهَا ، وَجَمْعُهَا أُدَاوَى . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ : " قَالَ : وَاللَّهُ لَأَسْتَأْدِيَنَّهُ عَلَيْكُمْ " أَيْ لَأَسْتَعْدِيَنَّهُ ، فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ مِنَ الْعَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ لَأَشْكُوَنَّ إِلَيْهِ فِعْلَكُمْ بِي ; لِيُعْدِيَنِي عَلَيْكُمْ وَيُنْصِفَنِي مِنْكُمْ .
[ أدا ] أدا : أَدَا اللَّبَنُ أُدُوًّا وَأَدَى أُدِيًّا : خَثُرَ لِيَرُوبَ ; عَنْ كُرَاعٍ ، يَائِيَّةٌ وَوَاوِيَّةٌ . ابْنُ بُزُرْجٍ : أَدَا اللَّبَنُ أُدُوًّا ، مُثَقَّلٌ ، يَأْدُو ، وَهُوَ اللَّبَنُ بَيْنَ اللَّبَنَيْنِ لَيْسَ بِالْحَامِضِ وَلَا بِالْحُلْوِ . وَقَدْ أَدَتِ الثَّمَرَةُ تَأْدُو أُدُوًّا ، وَهُوَ الْيُنُوعُ وَالنُّضْجُ . وَأَدَوْتُ اللَّبَنَ أَدْوًا : مَخَضْتُهُ . وَأَدَّى السِّقَاءَ يَأْدِي أُدِيًّا : أَمْكَنَ لِيُمْخَضَ . وَأَدَوْتُ فِي مَشْيِي آدُو أَدْوًا ، وَهُوَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ لَيْسَ بِالسَّرِيعِ وَلَا الْبَطِيءِ . وَأَدَوْتُ أَدْوًا إِذَا خَتَلْتَ . وَأَدَا السَّبُعُ لِلْغَزَالِ يَأْدُو أَدْوًا : خَتَلَهُ لِيَأْكُلَهُ ، وَأَدَوْتُ لَهُ وَأَدَوْتُهُ كَذَلِكَ ; قَالَ : حَنَتْنِي حَانِيَاتُ الدَّهْرِ ، حَتَّى كَأَنِّي خَاتِلٌ يَأْدُو لِصَيْدِ أَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُ : أَدَوْتُ لَهُ آدُو لَهُ أَدْوًا إِذَا خَتَلْتَهُ ; وَأَنْشَدَ : أَدَوْتُ لَهُ لِآخُذَهُ فَهَيْهَاتَ الْفَتَى حَذِرَا نَصَبَ حَذِرًا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ : لَا يَزَالُ حَذِرًا ; قَالَ : وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ لِأَنَّ الْكَلَامَ تَمَّ بِقَوْلِهِ هَيْهَاتَ كَأَنَّهُ قَالَ بَعُدَ عَنِّي وَهُوَ حَذِرٌ ، وَهُوَ مِثْلُ دَأَى يَدْأَى سَوَاءٌ بِمَعْنَاهُ . وَيُقَالُ : الذِّئْبُ يَأْدُو لِلْغَزَالِ أَيْ : يَخْتِلُهُ لِيَأْكُلَهُ ; قَالَ : وَالذِّئْبُ يَأْدُو لِلْغَزَالِ يَأْكُلُهْ الْجَوْهَرِيُّ : أَدَوْتُ لَهُ وَأَدَيْتُ أَيْ : خَتَلْتُهُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : تَئِطُّ وَيَأْدُوهَا الْإِفَالُ ، مُرِبَّةً بِأَوْطَانِهَا مِنْ مُطْرَفَاتِ الْحَمَائِلِ قَالَ : يَأْ
( حَدَدَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْحَدِّ وَالْحُدُودِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَعُقُوبَاتُهُ الَّتِي قَرَنَهَا بِالذُّنُوبِ . وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا . وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَوْجَبَ عَلَيَّ حَدًّا : أَيْ عُقُوبَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ : " إِنَّ اللَّمَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الْآخِرَةِ " يُرِيدُ بِحَدِّ الدُّنْيَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ الْمَكْتُوبَةُ ، كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ ، وَيُرِيدُ بِحَدِّ الْآخِرَةِ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّمَمَ مِنَ الذُّنُوبِ : مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبًا فِي الْآخِرَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تُحِدُّ ،
[ حدد ] حدد : الْحَدُّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَفَصْلُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ : حَدٌّ بَيْنَهُمَا . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ ؛ وَمِنْهُ : أَحَدُ حُدُودِ الْأَرَضِينَ وَحُدُودِ الْحَرَمِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ : ( لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ) قِيلَ : أَرَادَ لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ . وَفُلَانٌ حَدِيدُ فُلَانٍ إِذَا كَانَ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضُهُ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ . وَدَارِي حَدِيدَةُ دَارِكَ وَمُحَادَّتُهَا إِذَا كَانَ حَدُّهَا كَحَدِّهَا . وَحَدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا وَالتَّحْدِيدُ مِثْلُهُ ؛ وَحَدَّ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ يَحُدُّهُ حَدًّا وَحَدَّدَهُ : مَيَّزَهُ . وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ : مُنْتَهَاهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَحَدُّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمْنَعُ أَيْضًا غَيْرَهُ عَنْ إِتْيَانِ الْجِنَايَاتِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَحَدَدْتُ الرَّجُلَ : أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَالْمُحَادَّةُ : الْمُخَالَفَةُ وَمَنْعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ التَّحَادُّ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : إِنَّ قَوْمًا حَادُّونَا لَمَّا صَدَّقْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ الْمُحَادَّةُ : الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ . وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى : الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتَعَدَّى شَيْءٌ مِ
4694 4690 - حَدَّثَنَا ابْنُ خُشَيْشٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَةِ عَلِيٍّ نَبِيذًا بِصِفِّينَ فَسَكِرَ فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ الْحَدَّ .