أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْمَدَائِنِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى