وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْغَطَفَانِيُّ [١]، نَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ
نَهَى عَنِ الْقَزَعِ
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْغَطَفَانِيُّ [١]، نَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ
نَهَى عَنِ الْقَزَعِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 163) برقم: (5697) ، (7 / 163) برقم: (5696) ومسلم في "صحيحه" (6 / 164) برقم: (5614) وابن حبان في "صحيحه" (12 / 316) برقم: (5511) ، (12 / 318) برقم: (5513) ، (12 / 318) برقم: (5512) والنسائي في "المجتبى" (1 / 977) برقم: (5064) ، (1 / 977) برقم: (5065) ، (1 / 977) برقم: (5062) ، (1 / 1005) برقم: (5242) ، (1 / 1005) برقم: (5244) ، (1 / 1005) برقم: (5245) ، (1 / 1005) برقم: (5243) والنسائي في "الكبرى" (8 / 312) برقم: (9272) ، (8 / 312) برقم: (9270) ، (8 / 313) برقم: (9273) ، (8 / 313) برقم: (9274) ، (8 / 313) برقم: (9275) ، (8 / 314) برقم: (9276) ، (8 / 314) برقم: (9277) وأبو داود في "سننه" (4 / 133) برقم: (4188) ، (4 / 133) برقم: (4189) ، (4 / 134) برقم: (4190) وابن ماجه في "سننه" (4 / 616) برقم: (3748) ، (4 / 617) برقم: (3749) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 305) برقم: (19364) ، (9 / 305) برقم: (19363) وأحمد في "مسنده" (3 / 1031) برقم: (4539) ، (3 / 1111) برقم: (5038) ، (3 / 1112) برقم: (5039) ، (3 / 1145) برقم: (5240) ، (3 / 1170) برقم: (5423) ، (3 / 1200) برقم: (5616) ، (3 / 1201) برقم: (5618) ، (3 / 1213) برقم: (5686) ، (3 / 1241) برقم: (5841) ، (3 / 1252) برقم: (5917) ، (3 / 1277) برقم: (6063) ، (3 / 1277) برقم: (6062) ، (3 / 1317) برقم: (6285) ، (3 / 1329) برقم: (6368) ، (3 / 1352) برقم: (6495) ، (3 / 1352) برقم: (6497) ، (3 / 1358) برقم: (6534) والبزار في "مسنده" (12 / 237) برقم: (5976) ، (12 / 238) برقم: (5978) وعبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 421) برقم: (19641) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 627) برقم: (25778) ، (12 / 628) برقم: (25780) والطبراني في "الأوسط" (2 / 74) برقم: (1294)
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : احْلِقُوا كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوا كُلَّهُ [وفي رواية : وَقَالَ : احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ(١)] [وفي رواية : نَهَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ(٢)] [وفي رواية : أَنَّهُ كَرِهَ الْقَزَعَ لِلصِّبْيَانِ(٣)] [وفي رواية : عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : . رَأَى ابْنُ عُمَرَ صَبِيًّا فِي رَأْسِهِ قَنَازِعُ فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحْلَقَ الصِّبْيَانُ الْقَزَعَ(٤)] [قَالَ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ(٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَزَعَ ) * فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ ، أَيْ : قِطْعَةٌ مِنَ الْغَيْمِ ، وَجَمْعُهَا : قَزَعٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ " أَيْ : قِطَعُ السَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةُ وَإِنَّمَا خَصَّ الْخَرِيفَ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الشِّتَاءِ ، وَالسَّحَابُ يَكُونُ فِيهِ مُتَفَرِّقًا غَيْرَ مُتَرَاكِمٍ وَلَا مُطْبِقٍ ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ بَعْدَ ذَلِكَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ ، هُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ مِنْهُ مَوَاضِعُ مُتَفَرِّقَةٌ غَيْرُ مَحْلُوقَةٍ ، تَشْبِيهًا بِقَزَعِ السَّحَابِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْجَمِيعِ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا .
[ قزع ] قزع : الْقَزَعُ : قِطَعٌ مِنَ السَّحَابِ رِقَاقٌ كَأَنَّهَا ظِلٌّ إِذَا مَرَّتْ مِنْ تَحْتِ السَّحَابَةِ الْكَبِيرَةِ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ ، أَيْ : قِطْعَةٌ مِنَ الْغَيْمِ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ : مَقَانِبُ بَعْضُهَا يَبْرِي لِبَعْضٍ كَأَنَّ زُهَاءَهَا قَزَعُ الظِّلَالِ ، وَقِيلَ : الْقَزَعُ السَّحَابُ الْمُتَفَرِّقُ ، وَاحِدَتُهَا قَزَعَةٌ . وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ وَقِزَاعٌ ، أَيْ : لَطْخَةُ غَيْمٍ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - حِينَ ذَكَرَ يَعْسُوبَ الدِّينِ ، فَقَالَ : يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ ، يَعْنِي قِطَعَ السَّحَابِ ; لِأَنَّهُ أَوَّلُ الشِّتَاءِ ، وَالسَّحَابُ يَكُونُ فِيهِ مُتَفَرِّقًا غَيْرَ مُتَرَاكِمٍ وَلَا مُطْبِقٍ ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ مَاءً فِي فَلَاةٍ : تَرَى عُصَبَ الْقَطَا هَمَلًا عَلَيْهِ كَأَنَّ رِعَالَهُ قَزَعُ الْجَهَامِ وَالْقَزَعُ مِنَ الصُّوفِ : مَا تَنَاتَفَ فِي الرَّبِيعِ فَسَقَطَ . وَكَبْشٌ أَقْزَعُ وَنَاقَةٌ قَزْعَاءُ : سَقَطَ صُوفُهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، وَقَدْ قَزِعَ قَزَعًا . وَقَزَعُ الْوَادِي : غُثَاؤُهُ ، وَقَزَعُ الْجَمَلِ : لُغَامُهُ عَلَى نُخْرَتِهِ . قَالَ أَبُو تُرَابٍ حِكَايَةً عَنِ الْعَرَبِ : أَقْزَعَ لَهُ فِي الْمَنْطِقِ ، وَأَقْذَعَ وَأَزْهَفَ إِذَا تَعَدَّى فِي الْقَوْلِ . وَفِي النَّوَادِرِ : الْقَزَعَةُ وَلَدُ الزِّنَا . وَقَزَعُ السَّهْمِ : مَا رَقَّ مِنْ رِيشِهِ . وَالْقَزَعُ أَيْضًا : أَصْغَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّيشِ . وَسَهْمٌ مُقَزَّعٌ : رِيشَ بِرِيشٍ صِغَارٍ . ابْنُ السِّكِّيتِ : مَا عَلَيْهِ قِزَاعٌ وَلَا قَزَع
( حَكَمَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ " هُمَا بِمَعْنَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْقَاضِي . وَالْحَكِيمُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُحْكِمُ الْأَشْيَاءَ وَيُتْقِنُهَا ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ . وَقِيلَ : الْحَكِيمُ : ذُو الْحِكْمَةِ . وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ . وَيُقَالُ لِمَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقِ الصِّنَاعَاتِ وَيُتْقِنُهَا : حَكِيمٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صِفَةِ الْقُرْآنِ " وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ " أَيِ الْحَاكِمُ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ ، أَوْ هُوَ الْمُحْكَمُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا اضْطِرَابَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ ، أُحْكِمَ فَهُوَ مُحْكَمٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُرِيدُ الْمُفَصَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ مِنْهُ شَيْءٌ . وَقِيلَ : هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَشَابِهًا ; لِأَنَّهُ أُحْكِمَ بَيَانُهُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى غَيْرِهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ " أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ ، وَكَنَّاهُ بِأَبِي شُرَيْحٍ " . وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُشَارِكَ اللَّهَ تَعَالَى فِي صِفَتِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُكْمًا أَيْ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ كَلَامًا نَافِعًا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ وَالسَّفَهِ ، وَيَنْهَى عَنْهُمَا . قِيلَ
[ حكم ] حكم : اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ لَهُ الْحُكْمُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . قَالَ اللَّيْثُ : الْحَكَمُ اللَّهُ - تَعَالَى . الْأَزْهَرِيُّ : مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَالْحَاكِمُ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مُتَقَارِبَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِهَا ، وَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِأَنَّهَا مِنْ أَسْمَائِهِ . ابْنُ الْأَثِيرِ : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَهُمَا بِمَعْنَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْقَاضِي ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُحْكِمُ الْأَشْيَاءَ وَيُتْقِنُهَا ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ ، وَقِيلَ : الْحَكِيمُ ذُو الْحِكْمَةِ ، وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ . وَيُقَالُ لِمَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقَ الصِّنَاعَاتِ وَيُتْقِنُهَا : حَكِيمٌ ، وَالْحَكِيمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْحَاكِمِ مِثْلَ قَدِيرٍ بِمَعْنَى قَادِرٍ وَعَلِيمٍ بِمَعْنَى عَالِمٍ . الْجَوْهَرِيُّ : الْحُكْمُ الْحِكْمَةُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالْحَكِيمُ الْعَالِمُ وَصَاحِبُ الْحِكْمَةِ . وَقَدْ حَكَمَ أَيْ صَارَ حَكِيمًا ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ بُغْضًا رُوَيْدًا إِذَا أَنْتَ حَاوَلْتَ أَنْ تَحْكُمَا أَيْ إِذَا حَاوَلْتَ أَنْ تَكُونَ حَكِيمًا . وَالْحُكْمُ : الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ؛ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى : وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أَيْ عِلْمًا وَفِقْهًا ، هَذَا لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : الصَّمْتُ حُكْمٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهْ وَفِي ال
5978 5974 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الْغَطَفَانِيُّ ، نَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ . كذا في طبعة مكتبة العلوم والحكم ، والصواب : ( عثمان بن عثمان )