حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو شَيْبَةَ ، نَا أَبُو قَتَادَةَ الْعُذْرِيُّ ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرٍ لَقَيَّضَ إِلَيْهِ فِيهِ مَنْ يُؤْذِيهِ ، أَوْ قَالَ : مُنَافِقًا يُؤْذِيهِ