حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضُّبَعِيُّ ، ج١٣ / ص١٠٠نَا مَيْمُونُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا