حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ جَابِرٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ :
أَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا ، أَوْ زَحْفًا
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ جَابِرٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ :
أَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا ، أَوْ زَحْفًا
أخرجه أحمد في "مسنده" (6 / 3153) برقم: (15106) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 337) برقم: (1801) ، (3 / 405) برقم: (1883) ، (4 / 57) برقم: (2075) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 347) برقم: (1148) والطبراني في "الأوسط" (4 / 107) برقم: (3731)
جَاءَ [وفي رواية : أَتَى(١)] ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الْمَنْزِلِ [وفي رواية : الدَّارِ(٢)] [وفي رواية : وَمَنْزِلِي شَاسِعٌ(٣)] ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، [وفي رواية : وَأَنَا أَسْمَعُ الْأَذَانَ(٤)] قَالَ : ائْتِهَا [وفي رواية : فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَأَجِبْ(٥)] [وفي رواية : إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَائْتِهَا(٦)] [وفي رواية : فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَائْتِ(٧)] وَلَوْ حَبْوًا [وَلَوْ زَحْفًا(٨)]
( حَبَا ) ( س ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ الِاحْتِبَاءُ : هُوَ أَنْ يَضُمَّ الْإِنْسَانُ رِجْلَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ يَجْمَعُهُمَا بِهِ مَعَ ظَهْرِهِ ، وَيَشُدُّهُ عَلَيْهَا . وَقَدْ يَكُونُ الِاحْتِبَاءُ بِالْيَدَيْنِ عِوَضَ الثَّوْبِ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ رُبَّمَا تَحَرَّكَ أَوْ زَالَ الثَّوْبُ فَتَبْدُو عَوْرَتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الِاحْتِبَاءُ حِيطَانُ الْعَرَبِ " أَيْ لَيْسَ فِي الْبَرَارِي حِيطَانٌ ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْتَنِدُوا احْتَبَوْا ، لِأَنَّ الِاحْتِبَاءَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ السُّقُوطِ ، وَيَصِيرُ لَهُمْ ذَلِكَ كَالْجِدَارِ . يُقَالُ : احْتَبَى يَحْتَبِي احْتِبَاءً ، وَالِاسْمُ الْحُبْوَةُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ ، وَالْجَمْعُ حُبًا وَحِبًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ نَهَى عَنْهَا لِأَنَّ الِاحْتِبَاءَ يَجْلِبُ النَّوْمَ فَلَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ ، وَيُعَرِّضُ طَهَارَتَهُ لِلِانْتِقَاضِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ : " نَبَطِيٌّ فِي حِبْوَتَهُ " هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ . وَالْمَشْهُورُ بِالْجِيمِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ : " وَقِيلَ لَهُ فِي الْحَرْبِ : أَيْنَ الْحِلْمُ ؟ فَقَالَ : عِنْدَ الْحُبَا " أَرَادَ أَنَّ الْحِلْمَ يَحْسُنُ فِي السِّلْمِ لَا فِي الْحَرْبِ . ( س ) وَفِيهِ : لَوْ يَعْل
[ حبا ] حبا : حَبَا الشَّيْءُ : دَنَا ؛ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَأَحْوَى ، كَأَيْمِ الضَّالِ أَطْرَقَ بَعْدَمَا حَبَا تَحْتَ فَيْنَانٍ ، مِنَ الظِّلِّ ، وَارِفِ وَحَبَوْتُ لِلْخَمْسِينَ : دَنَوْتُ لَهَا . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : دَنَوْتُ مِنْهَا . قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : حَبَاهَا وَحَبَا لَهَا أَيْ دَنَا لَهَا . وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَحَابِي الشَّرَاسِيفِ أَيْ مُشْرِفُ الْجَنْبَيْنِ . وَحَبَتِ الشَّرَاسِيفُ حَبْوًا : طَالَتْ وَتَدَانَتْ . وَحَبَتِ الْأَضْلَاعُ إِلَى الصُّلْبِ : اتَّصَلَتْ وَدَنَتْ . وَحَبَا الْمَسِيلُ : دَنَا بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ . الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ : حَبَتِ الْأَضْلَاعُ ، وَهُوَ اتِّصَالُهَا ؛ قَالَ الْعَجَّاجُ : حَابِي الْحُيُودِ فَارِضُ الْحُنْجُورِ يَعْنِي اتِّصَالَ رُءُوسِ الْأَضْلَاعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ؛ وَقَالَ أَيْضًا : حَابِي حُيُودِ الزَّوْرِ دَوْسَرِيُّ وَيُقَالُ لِلْمَسَايِلِ إِذَا اتَّصَلَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ : حَبَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ؛ وَأَنْشَدَ : تَحْبُو إِلَى أَصْلَابِهِ أَمْعَاؤُهُ قَالَ أَبُو الدُّقَيْشِ : تَحْبُو هَاهُنَا تَتَّصِلُ ، قَالَ : وَالْمِعَى كُلُّ مِذْنَبٍ بِقَرَارِ الْحَضِيضِ ؛ وَأَنْشَدَ : كَأَنَّ بَيْنَ الْمِرْطِ وَالشُّفُوفِ رَمْلًا حَبَا مِنْ عَقَدِ الْعَزِيفِ وَالْعَزِيفُ : مِنْ رِمَالِ بَنِي سَعْدٍ . وَحَبَا الرَّمْلُ يَحْبُو حَبْوًا ، أَيْ : أَشْرَفَ مُعْتَرِضًا فَهُوَ حَابٍ . وَالْحَبْوُ : اتِّسَاعُ الرَّمْلِ . وَرَجُلٌ حَابِي الْمَنْكِبَيْنِ : مُرْتَفِعُهُمَا إِلَى الْعُنُقِ ، وَكَذَلِكَ الْبَعِيرُ . وَقَدِ احْتَبَى بِثَوْبِ
118 - ( 1883 1885 ) - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ جَابِرٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ فِي قِصَّةِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ : أَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا ، أَوْ زَحْفًا .