57 - ( 5474 5471 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .. متن مخفي
كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَمَ الْمَالَ أَثْلَاثًا ثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا أَوْسَاطًا يَأْخُذُ مِنَ الْوَسَطِسند مخفي
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
- 01الوفاة72هـ
- 02سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابتقييم الراوي:كان ثبتا عابدا فاضلا ، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت· كبار الثالثةفي هذا السند:عنالوفاة105هـ
- 03الزهريتقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعةفي هذا السند:عن⚠ التدليسالوفاة123هـ
- 04الوفاةقال ابن سعد : في خلافة المهدي
- 05الوفاة183هـ
- 06الوفاة234هـ
- 07الوفاة307هـ
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 392) برقم: (1447) ، (1 / 393) برقم: (1448) وأبو داود في "سننه" (2 / 8) برقم: (1563) والترمذي في "جامعه" (2 / 9) برقم: (636) والدارمي في "مسنده" (2 / 1009) برقم: (1656) ، (2 / 1011) برقم: (1662) وابن ماجه في "سننه" (3 / 16) برقم: (1867) ، (3 / 23) برقم: (1874) ، (3 / 25) برقم: (1876) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 87) برقم: (7350) ، (4 / 87) برقم: (7351) ، (4 / 88) برقم: (7354) ، (4 / 88) برقم: (7352) ، (4 / 90) برقم: (7357) ، (4 / 105) برقم: (7425) ، (4 / 106) برقم: (7429) والدارقطني في "سننه" (3 / 17) برقم: (1987) وأحمد في "مسنده" (3 / 1057) برقم: (4698) ، (3 / 1058) برقم: (4699) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 114) برقم: (124) ، (9 / 359) برقم: (5473) ، (9 / 362) برقم: (5474) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 7) برقم: (6851) ، (4 / 9) برقم: (6855) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 394) برقم: (9980) ، (6 / 397) برقم: (9983) ، (6 / 398) برقم: (9986) ، (6 / 401) برقم: (9998) ، (6 / 402) برقم: (10001) ، (6 / 422) برقم: (10056) ، (6 / 425) برقم: (10070) ، (6 / 430) برقم: (10090) ، (6 / 431) برقم: (10093) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (15 / 20) برقم: (6863)
هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١)] وَسَلَّمَ - الَّتِي [وفي رواية : الَّذِي(٢)] كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ ، هُوَ [وفي رواية : وَهُوَ(٣)] عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٤)] ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ [وفي رواية : نَسَخَ(٥)] عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أُمِّرَ [وفي رواية : حِينَ مَرَّ(٦)] عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا [وفي رواية : وَأَمَرَ عُمَّالَهُ الْعَمَلَ بِهَا(٧)] ، وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا هِشَامُ بْنُ هَانِئٍ فَنَسَخَهَا إِلَى كُلِّ عَامِلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدَّوْنَهَا ، وَهَذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا [وفي رواية : تَفْسِيرُهُ(٨)] [وفي رواية : يُفَسِّرُهُ(٩)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ . قَالَ : فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا . قَالَ : فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ . فَقَالَ : كَانَ فِيهَا(١٠)] [وفي رواية : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ(١١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ تُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ، أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ ، وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ(١٢)] [وفي رواية : أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّدَقَةِ فَوَجَدْتُ فِيهِ(١٣)] [وفي رواية : أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ ، فِيهِ(١٤)] : لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ، [فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ(١٥)] فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا [وفي رواية : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ(١٦)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، [وفي رواية : حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ(١٧)] فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أُفْرِضَتْ فَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةٌ : بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِنْتُ(١٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ(١٩)] مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ(٢٠)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ(٢١)] ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ(٢٢)] ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ(٢٣)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ(٢٤)] ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً [وفي رواية : فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٢٥)] [وفي رواية : وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ(٢٦)] ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا [وفي رواية : وَابْنَتَا(٢٧)] لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ - أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا - أُخِذَتْ عَلَى عِدَّةِ [وفي رواية : عَلَى حَدِّ(٢٨)] مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى ذَلِكَ يُؤْخَذُ عَلَى نَحْوِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً [وفي رواية : وَكَانَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٢٩)] ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ [وفي رواية : فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ(٣٠)] ، فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ [وفي رواية : فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ(٣١)] ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَّلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا [وفي رواية : لَمْ يَجِبْ فِيهَا(٣٢)] إِلََّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانِ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ مِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ مِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ [وفي رواية : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ(٣٣)] [وفي رواية : ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ(٣٤)] [وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ(٣٥)] [وفي رواية : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ(٣٦)] [وَوَجَدْتُ فِيهِ : لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ(٣٧)] [وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ(٣٨)] [وفي رواية : وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ(٣٩)] [وفي رواية : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا جَدَّاءُ(٤٠)] [إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ(٤١)] [وفي رواية : إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ(٤٢)] [وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَّةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ(٤٣)] [قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا وَسَطًا ، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ(٤٤)] [هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا(٤٥)]
- (١)المستدرك على الصحيحين١٤٤٧١٤٤٨·
- (٢)سنن أبي داود١٥٦٥·شرح معاني الآثار٦٩٣٧·شرح مشكل الآثار٦٨٦٣·
- (٣)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٨·سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٧·شرح مشكل الآثار٦٨٦٣·
- (٤)سنن أبي داود١٥٦٥·سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·شرح معاني الآثار٦٩٣٧·شرح مشكل الآثار٦٨٦٣·
- (٥)شرح معاني الآثار٦٩٣٧·شرح مشكل الآثار٦٨٦٣·
- (٦)شرح مشكل الآثار٦٨٦٣·
- (٧)شرح مشكل الآثار٦٨٦٣·
- (٨)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٧·
- (٩)المستدرك على الصحيحين١٤٤٨·
- (١٠)مسند أحمد٤٦٩٩·
- (١١)المستدرك على الصحيحين١٤٤٧·
- (١٢)مسند الدارمي١٦٦٢·
- (١٣)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٤·
- (١٤)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (١٥)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (١٦)سنن الدارقطني١٩٨٤·
- (١٧)مسند أحمد٤٦٩٩·
- (١٨)المستدرك على الصحيحين١٤٤٨·
- (١٩)سنن أبي داود١٥٦٤·مسند أحمد٤٦٩٩·
- (٢٠)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٢١)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٢٢)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٢٣)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٢٤)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٢٥)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٨٠·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٧٣·
- (٢٦)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٢٧)سنن أبي داود١٥٦٥·المستدرك على الصحيحين١٤٤٨·
- (٢٨)المستدرك على الصحيحين١٤٤٨·
- (٢٩)مسند الدارمي١٦٥٦·
- (٣٠)سنن أبي داود١٥٦٣·
- (٣١)مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٧٣·
- (٣٢)مسند الدارمي١٦٥٦·
- (٣٣)سنن أبي داود١٥٦٣·
- (٣٤)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٣٥)سنن أبي داود١٥٦٣·
- (٣٦)سنن ابن ماجه١٨٧٦·
- (٣٧)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٤·
- (٣٨)سنن أبي داود١٥٦٣·جامع الترمذي٦٣٦·المستدرك على الصحيحين١٤٤٧·
- (٣٩)مسند الدارمي١٦٥٦·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٧٣·
- (٤٠)مصنف ابن أبي شيبة١٠٠٩٣·
- (٤١)سنن أبي داود١٥٦٥·سنن ابن ماجه١٨٧٦·مصنف ابن أبي شيبة١٠٠٩٣·
- (٤٢)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٤٣)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- (٤٤)سنن أبي داود١٥٦٣·
- (٤٥)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥١·
- مسند أبي يعلى الموصلي
57 - ( 5474 5471 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .. <متن_مخفي ربط="23054731" نص="كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ