732
الأمر باتخاذ المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَدْلُ ، بِمَرْوَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، يَقُولُ : "
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا رَأَى الْمُؤَذِّنَ لَا يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ يَصِيحُ بِهِ أَنْفَسْتَ ج١ / ص٢٠٣بِكَوْشٍ ، أَنْفَسْتَ بِكَوْشٍ
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن المباركله شواهد