208
باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ : أَكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسْلًا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد