212
باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ غَسْلًا وَأَنَا أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ سَكْبًا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد