حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 61) برقم: (1118) والحاكم في "مستدركه" (4 / 188) برقم: (7484) والنسائي في "المجتبى" (1 / 172) برقم: (768) والنسائي في "الكبرى" (1 / 414) برقم: (846) وأبو داود في "سننه" (1 / 142) برقم: (370) ، (1 / 241) برقم: (628) وابن ماجه في "سننه" (1 / 415) برقم: (695) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 409) برقم: (4185) وأحمد في "مسنده" (11 / 5896) برقم: (24964) ، (11 / 5903) برقم: (24995) ، (11 / 5964) برقم: (25258) ، (11 / 6025) برقم: (25563) ، (11 / 6042) برقم: (25648) ، (11 / 6064) برقم: (25716) ، (11 / 6176) برقم: (26214) ، (11 / 6188) برقم: (26272) ، (12 / 6230) برقم: (26429) ، (12 / 6296) برقم: (26706) ، (12 / 6298) برقم: (26714) ، (12 / 6301) برقم: (26724) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 32) برقم: (2397) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 61) برقم: (8849) والطبراني في "الأوسط" (2 / 72) برقم: (1289) ، (2 / 158) برقم: (1572) ، (9 / 157) برقم: (9420)
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا ، وَقَالَتْ : لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيَّ بَعْضُهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ نَائِمَةٌ قَرِيبًا مِنْهُ [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ(١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ ، عَلَيَّ بَعْضُهُ ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ(٢)] [وفي رواية : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنَّ بَعْضَ مِرْطِي عَلَيْهِ(٣)] [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي ، وَإِنَّ عَلَيْهِ طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِي ، وَأَنَا حَائِضٌ(٤)] [وفي رواية : لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّرِيرِ مَوْضِعَ الْجِنَازَةِ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَتِمَّ قَائِمَةً ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَعَلَيَّ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ(٥)] [وفي رواية : كَانَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ , وَعَلَيَّ بَعْضُهُ ، وَالْمِرْطُ مِنْ أَكْسِيَةٍ سُودٍ(٦)] [وفي رواية : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ ، وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ(٧)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ(٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 39 - صَلَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشِّعَارِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا " . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَانِبِهِ ، وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ " . وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَاقُضٌ ، لِأَنَّهُ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : كَانَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَهُوَ جَمْعُ شِعَارٍ ، وَالشِّعَارُ : مَا وَلِيَ الْجَسَدَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا يُسَمَّى شِعَارًا حَتَّى يَلِيَ الْجَسَدَ . وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَنْصَارِ : أَنْتُمْ لِي شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ يُرِيدُ أَنَّكُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيَّ كَالشِّعَارِ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ أَيْ : أَبْعَدُ مِنْكُمْ ، كَمَا أَنَّ الدِّثَارَ فَوْقَ الشِّعَارِ ، وَالشِّعَارُ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ وَالْعَرَقُ وَالنَّدَى ، إِذَا كَانَ بِالْمَرْءِ قَاطِرُ بَوْلٍ ، أَوْ بَدَرَتْ مِنْهُ بَادِرَةٌ ، فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِ نِسَائِهِ ، لِمَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَنَالَهَا ، إِذَا هُوَ جَامَعَ ، أَوْ إِذَا اسْتَثْقَلَتِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ إِذَا حَاضَتْ مِنَ الدَّمِ . وَقِيلَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَانِبِهِ ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ . وَالْمِرْطُ لَا يَكُونُ شِعَارًا ، كَمَا يَكُونُ الْإِزَارُ شِعَارًا ، لِأَنَّهُ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ شَعْرٍ ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ خَزٍّ ، وَإِنَّمَا يُلْقَى فَوْقَ الْإِزَارِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمِمَّا يُوَضِّحُ لَكَ هَذَا ، حَدِيثٌ حَدَّثَنِيهِ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: نَ
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ 631 628 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ .