حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ
أخرجه أبو داود في "سننه" (4 / 311) برقم: (4542) ، (4 / 311) برقم: (4538) ، (4 / 311) برقم: (4541) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 69) برقم: (16227) ، (8 / 69) برقم: (16224) ، (8 / 69) برقم: (16226) وابن حجر في "المطالب العالية" (9 / 161) برقم: (2267) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 278) برقم: (17273) ، (9 / 280) برقم: (17280) ، (9 / 284) برقم: (17297) ، (9 / 284) برقم: (17295) ، (9 / 285) برقم: (17300) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 36) برقم: (27288) ، (14 / 37) برقم: (27289) ، (14 / 38) برقم: (27294) ، (14 / 38) برقم: (27295) ، (14 / 39) برقم: (27299) ، (14 / 40) برقم: (27304) ، (14 / 233) برقم: (28260) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 189) برقم: (4717) والطبراني في "الكبير" (9 / 348) برقم: (9753)
( بَابُ الرَّاءِ مَعَ الْكَافِ ) ( رَكِبَ ) ( هـ ) فِيهِ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الرُّكُبَ أَسِنَّتَهَا الرُّكُبُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْكَافِ جَمْعُ رِكَابٍ ، وَهِيَ الرَّوَاحِلُ مِنَ الْإِبِلِ . وَقِيلَ : جَمْعُ رَكُوبٌ ، وَهُوَ مَا يُرْكَبُ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . وَالرَّكُوبَةُ أَخَصُّ مِنْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ابْغِنِي نَاقَةً حَلْبَانَةَ رَكْبَانَةَ أَيْ تَصْلُحُ لِلْحَلْبِ وَالرُّكُوبِ ، وَالْأَلِفُ وَالنُّونِ زَائِدَتَانِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَلِتُعْطِيَا مَعْنَى النَّسَبِ إِلَى الْحَلْبِ وَالرُّكُوبِ . ( س ) وَفِيهِ سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ يُرِيدُ عُمَّالَ الزَّكَاةِ ، وَجَعَلَهُمْ مُبْغَضِينَ ; لِمَا فِي نُفُوسِ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ مِنْ حُبِّهَا وَكَرَاهَةِ فِرَاقِهَا . وَالرُّكَيْبُ : تَصْغِيرُ رَكْبٍ ، وَالرَّكْبُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَمْعِ ، كَنَفَرٍ وَرَهْطٍ ، وَلِهَذَا صَغَّرَهُ عَلَى لَفْظِهِ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ رَاكِبٍ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ فِي تَصْغِيرِهِ : رُوَيْكِبُونَ ، كَمَا يُقَالُ : صُوَيْحِبُونَ . وَالرَّاكِبُ فِي الْأَصْلِ هُوَ رَاكِبُ الْإِبِلِ خَاصَّةً ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَنْ رَكِبَ دَابَّةً . ( هـ ) وَفِيهِ بَشِّرْ رَكِيبَ السُّعَاةِ بِقِطْعٍ مِنْ جَهَنَّمَ مِثْلِ قُورِ حِسْمَى الرَّكِيبُ - بِوَزْنِ الْقَتِيلِ - الرَّاكِبُ ، كَالضَّرِيبِ وَالصَّرِيمِ ، لِلضَّارِبِ وَالصَّارِمِ . وَفُلَانٌ رَكِيبُ فُلَانٍ ، لِلَّذِي يَرْكَبُ مَعَهُ ، وَالْمُرَادُ بِرَكِيبِ السُّعَاةِ مَنْ يَرْكَبُ ع
[ ركب ] ركب : رَكِبَ الدَّابَّةَ يَرْكَبُ رُكُوبًا : عَلَا عَلَيْهَا ، وَالِاسْمُ الرِّكْبَةُ بِالْكَسْرِ وَالرَّكْبَةُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ . وَكُلُّ مَا عُلِيَ فَقَدْ رُكِبَ وَارْتُكِبَ . وَالرِّكْبَةُ بِالْكَسْرِ : ضَرْبٌ مِنَ الرُّكُوبِ يُقَالُ : هُوَ حَسَنُ الرِّكْبَةِ . وَرَكِبَ فُلَانٌ فُلَانًا بِأَمْرٍ ، وَارْتَكَبَهُ ; وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَا شَيْئًا : فَقَدْ رَكِبَهُ وَرَكِبَهُ الدَّيْنُ ، وَرَكِبَ الْهَوْلَ وَاللَّيْلَ وَنَحْوَهُمَا مَثَلًا بِذَلِكَ . وَرَكِبَ مِنْهُ أَمْرًا قَبِيحًا ، وَارْتَكَبَهُ ، وَكَذَلِكَ رَكِبَ الذَّنْبَ ، وَارْتَكَبَهُ ; كُلُّهُ عَلَى الْمَثَلِ . وَارْتِكَابُ الذُّنُوبِ : إِتْيَانُهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الرَّاكِبُ لِلْبَعِيرِ خَاصَّةً وَالْجَمْعُ رُكَّابٌ ; وَرُكْبَانٌ ، وَرُكُوبٌ . وَرَجُلٌ رَكُوبٌ وَرَكَّابٌ ، الْأُولَى عَنْ ثَعْلَبٍ : كَثِيرُ الرُّكُوبِ ; وَالْأُنْثَى رَكَّابَةٌ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَغَيْرُهُ : تَقُولُ : مَرَّ بِنَا رَاكِبٌ ، إِذَا كَانَ عَلَى بَعِيرٍ خَاصَّةً ، فَإِذَا كَانَ الرَّاكِبُ عَلَى حَافِرِ فَرَسٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ ، قُلْتَ : مَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى حِمَارٍ وَمَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى بَغْلٍ ؛ وَقَالَ عُمَارَةُ : لَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْحِمَارِ فَارِسٌ ، وَلَكِنْ أَقُولُ حَمَّارٌ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : قَوْلُ ابْنِ السِّكِّيتِ : مَرَّ بِنَا رَاكِبٌ إِذَا كَانَ عَلَى بَعِيرٍ خَاصَّةً ، إِنَّمَا يُرِيدُ إِذَا لَمْ تُضِفْهُ فَإِنْ أَضَفْتَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ لِلْبَعِيرِ وَالْحِمَارِ وَالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتَقُولُ : هَذَا رَاكِبُ جَمَلٍ وَرَاكِبُ فَرَسٍ وَرَاكِبُ حِمَارٍ فَإِنْ أَتَيْتَ بِجَمْعٍ يَخْتَصُّ بِالْإِبِلِ لَمْ تُضِفْهُ كَقَوْلِكَ رَكْبٌ وَرُكْبَانٌ ، لَا تَقُلْ : رَكْبُ إِبِلٍ وَلَا رُكْبَانُ إِبِلٍ ; لِأَنَّ الرَّكْبَ وَالرُّكْبَانَ لَا يَكُونُ
( بَزَلَ ) فِي حَدِيثِ الدِّيَاتِ : " أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتٌ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : * بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيثٌ سِنِّيٌّ * الْبَازِلُ مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي تَمَّ ثَمَانِيَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ ، وَحِينَئِذٍ يَطْلُعُ نَابُهُ وَتَكْمُلُ قُوَّتُهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ . يَقُولُ أَنَا مُسْتَجْمِعٌ الشَّبَابَ مُسْتَكْمِلٌ الْقُوَّةَ . * وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ : " قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لِأَهْلِ مَكَّةَ : أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، فَقَدِ اسْتُبْطِنْتُمْ بِأَشْهَبَ بَازِلٍ " أَيْ رُمِيتُمْ بِأَمْرٍ صَعْبٍ شَدِيدٍ ، ضَرَبَهُ مَثَلًا لِشِدَّةِ الْأَمْرِ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " قَضَى فِي الْبَازِلَةِ بِثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ " الْبَازِلَةُ مِنَ الشِّجَاجِ الَّتِي تَبْزُلُ اللَّحْمَ أَيْ تَشُقُّهُ ، وَهِيَ الْمُتَلَاحِمَةُ .
[ بزل ] بزل : بَزَلَ الشَّيْءَ يَبْزُلُهُ بَزْلًا وَبَزَّلَهُ فَتَبَزَّلَ : شَقَّهُ . وَتَبَزَّلَ الْجَسَدُ : تَفَطَّرَ بِالدَّمِ ، وَتَبَزَّلَ السِّقَاءُ كَذَلِكَ . وَسِقَاءٌ فِيهِ بَزْلٌ : يَتَبَزَّلُ بِالْمَاءِ ، وَالْجَمْعُ بُزُولٌ . الْجَوْهَرِيُّ : بَزَلَ الْبَعِيرُ يَبْزُلُ بُزُولًا فَطَرَ نَابُهُ أَيِ انْشَقَّ ، فَهُوَ بَازِلٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ . قَالَ : وَرُبَّمَا بَزَلَ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ . ابْنُ سِيدَهْ : بَزَلَ نَابُ الْبَعِيرِ يَبْزُلُ بَزْلًا وَبُزُولًا طَلَعَ ; وَجَمَلٌ بَازِلٌ وَبَزُولٌ . قَالَ ثَعْلَبٌ فِي كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَّادِ : يَشْبَعُ مِنْهُ الْجَمَلُ الْبَزُولُ ، وَجَمْعُ الْبَازِلِ بُزَّلٌ ، وَجَمْعُ الْبَزُولِ بُزُلٌ ، وَالْأُنْثَى بَازِلٌ وَجَمْعُهَا بَوَازِلُ ، وَبَزُولٌ وَجَمْعُهَا بُزُلٌ ، الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ : يُقَالُ لِلْبَعِيرِ إِذَا اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ ، وَطَعَنَ فِي التَّاسِعَةِ ، وَفَطَرَ نَابُهُ : فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ، بِغَيْرِ هَاءٍ . جَمَلٌ بَازِلٌ وَنَاقَةٌ بَازِلٌ : وَهُوَ أَقْصَى أَسْنَانِ الْبَعِيرِ سُمِّيَ بَازِلًا مِنَ الْبَزْلِ ، وَهُوَ الشَّقُّ وَذَلِكَ أَنَّ نَابَهُ إِذَا طَلَعَ يُقَالُ لَهُ : بَازِلٌ ; لِشَقِّهِ اللَّحْمَ عَنْ مَنْبِتِهِ شَقًّا ، وَقَالَ النَّابِغَةُ فِي السِّنِّ وَسَمَّاهَا بَازِلًا : مَقْذُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفُ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ . أَرَادَ بِبَازِلِهِا نَابَهَا ، وَذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلَى أَنَّ بَوَازِلَ جَمْعُ بَازِلٍ صِفَةٌ لِلْمُذَكَّرِ ، قَالَ : أَجْرَوْهُ مَجْرَى فَاعِلَةٍ ; لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ فَلَا يَقْوَى ذَلِكَ قُوَّةَ الْآدَمِيِّينَ ; قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : لَيْسَ بَعْدَ الْبَازِلِ سِنٌّ تُسَ
( مَخَضَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ " الْمَخَاضُ : اسْمٌ لِلنُّوقِ الْحَوَامِلِ ، وَاحِدَتُهَا خَلِفَةٌ . وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَابْنُ الْمَخَاضِ : مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ : أَيِ الْحَوَامِلِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي حَمَلَتْ أُمُّهُ ، أَوْ حَمَلَتِ الْإِبِلُ الَّتِي فِيهَا أُمُّهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ هِيَ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى ابْنِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ ; لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ابْنَ نُوقٍ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ابْنَ نَاقَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ وَضَعَتْهَا أُمُّهَا فِي وَقْتٍ مَا ، وَقَدْ حَمَلَتِ النُّوقُ الَّتِي وَضَعْنَ مَعَ أُمِّهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا حَامِلًا ، فَنَسَبَهَا إِلَى الْجَمَاعَةِ بِحُكْمِ مُجَاوَرَتِهَا أُمَّهَا . وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُ الْفُحُولَ عَلَى الْإِنَاثِ بَعْدَ وَضْعِهَا بِسَنَةٍ لِيَشْتَدَّ وَلَدُهَا ، فَهِيَ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَمْخَضُ ، فَيَكُونُ وَلَدُهَا ابْنَ مَخَاضٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " دَعِ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى " هِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمَخَاضُ لِتَضَعَ . وَالْمَخَاضُ : الطَّلْقُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ . يُقَالُ : مَخَضَتِ الشَّاةُ مَخْضًا وَمَخَاضًا ، وَمِخَاضًا إِذَا دَنَا نِتَاجُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا فَمَخَضَتْ عِنْدَهُمْ " أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا لِلْوِلَادَةِ ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ أَيْضًا فِي ا
[ مخض ] مخض : مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ مَخَاضًا وَمِخَاضًا وَهِيَ مَاخِضٌ وَمُخِضَتْ ، وَأَنْكَرَهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ : يُقَالُ مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ وَلَا يُقَالُ مُخِضَتْ ، وَيُقَالُ : مَخَضْتُ لَبَنَهَا . الْجَوْهَرِيُّ : مَخِضَتِ النَّاقَةُ ، بِالْكَسْرِ ، تَمْخَضُ مَخَاضًا مِثْلَ سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا ، وَمَخَّضَتْ : أَخَذَهَا الطَّلْقُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الْبَهَائِمِ . وَالْمَخَاضُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَكُلُّ حَامِلٍ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ، الْمَخَاضُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَهُوَ الطَّلْقُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَابْنُ شُمَيْلٍ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَمَخُوضٌ وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ ، وَقَدْ مَخِضَتْ تَمْخَضُ مَخَاضًا ، وَإِنَّهَا لَتَمَخَّضُ بِوَلَدِهَا وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا حَتَّى تُنْتَجَ فَتَمْتَخِضَ . يُقَالُ : مَخِضَتْ وَمُخِضَتْ وَتَمَخَّضَتْ وَامْتَخَضَتْ . وَقِيلَ : الْمَاخِضُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالشَّاءِ الْمُقْرِبُ ، وَالْجَمْعُ مَوَاخِضُ وَمُخَّضٌ ، وَأَنْشَدَ : وَمَسَدٍ فَوْقَ مَحَالٍ نُغَّضِ تُنْقِضُ إِنْقَاضَ الدَّجَاجِ الْمُخَّضِ وَأَنْشَدَ : مَخَضْتِ بِهَا لَيْلَةً كُلَّهَا فَجِئْتِ بِهَا مُؤْيِدًا خَنْفَقِيقَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَشَاةٌ مَاخِضٌ وَامْرَأَةٌ مَاخِضٌ ، إِذَا دَنَا وِلَادُهَا وَقَدْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ وَالْمَخَاضُ وَالْمِخَاضُ . نُصَيْرٌ : إِذَا أَرَادَتِ النَّاقَةُ أَنْ تَضَعَ قِيلَ مَخِضَتْ ، وَعَامَّةُ قَيْسٍ وَتَمِيمٍ وَأَسَدٍ يَقُولُونَ مِخِضَتْ ، بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَيَفْعَلُونَ
4542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَه