حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ،
أَنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَذَبَا ، وَلَا بَدَّلَا ، وَأَنَّهَا لَتَرِكَتُهُ ، ثُمَّ أَجَازَ شَهَادَتَهُمَا .