2104
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
ذُكِرَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذَا لِمَسْرُوقٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ
معلق ، مرسل· رواه مسروق بن الأجدع