2105
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :
زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
مرسلموقوف· رواه زيد بن ثابت الأنصاريله شواهد