2654
باب ما جاء في الإيلاء
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ «
عَنِ الطَّلَاقِ ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن الزبيرله شواهد