2715
باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ مُغِيرَةُ : وَأَظُنُّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهُ [١]يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي