2716
باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ :
يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ
معلق ، مرسل· رواه أصحاب عبد اللهله شواهد