3212
باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : «
لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَتَقُومُ عَلَيْهِ إِنْ حَبِلَتْ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد