3448
باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : نَا الشَّعْبِيُّ ،
أَنَّ عُمَرَ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي ابْنِهِ مِنْهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَضَى أَبُو بَكْرٍ لِأُمِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : « عَلَيْكِ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَ
مرسلموقوف· رواه أبو بكر الصديق