3957
باب سهم العبد إذا قاتل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ ، «
أَنَّ مَمْلُوكِينَ ثَلَاثَةً لِبَنِي غِفَارٍ شَهِدُوا بَدْرًا ، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد