سنن سعيد بن منصور
باب من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر
13 حديثًا · 0 باب
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن مَروَانَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَنِ الشَّيبَانِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي بُكَيرٌ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ
قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ
كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَفُونَ فِي الْإِيلَاءِ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ « أَوْقَفَ الْمُولِيَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ