وَحَدَّثَنَا إِمْلَاءً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : {
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ يَا كَافِرُ فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ كَذَلِكَ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ الْآخَرُ بِالْكُفْرِ