وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 590) برقم: (3347) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 186) برقم: (13530) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 231) برقم: (4130) ، (9 / 232) برقم: (4131)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَضُلَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ " هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ثُمَّ تَبْقَى مِنَ الْمَاءِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَنْتَفِعُ بِهَا ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ مِلْكَهُ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يُمْلَكُ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " هُوَ نَقْعُ الْبِئْرِ الْمُبَاحَةِ : أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعَ النَّاسَ مِنْهُ حَتَّى يَحُوزَهُ فِي إِنَاءٍ وَيَمْلِكَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَضْلُ الْإِزَارِ فِي النَّارِ " هُوَ مَا يَجُرُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ إِزَارِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، عَلَى مَعْنَى الْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ . * وَفِيهِ : " إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضْلًا " أَيْ : زِيَادَةً عَنِ الْمَلَائِكَةِ الْمُرَتَّبَيْنِ مَعَ الْخَلَائِقِ . وَيُرْوَى بِسُكُونِ الضَّادِ وَضَمِّهَا . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَالسُّكُونُ أَكْثَرُ وَأَصْوَبُ ، وَهُمَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْفَضْلَةِ وَالزِّيَادَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَرَانِي فُضُلًا " أَيْ مُتَبَذِّلَةً فِي ثِيَابِ مِهْنَتِي . يُقَالُ : تَفَضَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا لَبِسَتْ ثِيَابَ مِهْنَتِهَا ، أَوْ كَانَتْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَهِيَ فُضُلٌ ، وَالرَّجُل
[ فضل ] فضل : الْفَضْلُ وَالْفَضِيلَةُ مَعْرُوفٌ : ضِدُّ النَّقْصِ وَالنَّقِيصَةِ ، وَالْجَمْعُ فُضُولٌ ; وَرُوِيَ بَيْتُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : وَشِيكُ الْفُصُولِ بَعِيدُ الْغُفُولِ رُوِيَ : وَشِيكُ الْفُضُولِ مَكَانَ الْفُصُولِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ فصل بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ . وَقَدْ فَضَلَ يَفْضُلُ وَهُوَ فَاضِلٌ . وَرَجُلٌ فَضَّالٌ وَمُفَضَّلٌ : كَثِيرُ الْفَضْلِ . وَالْفَضِيلَةُ : الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ فِي الْفَضْلِ ، وَالْفَاضِلَةُ الِاسْمُ مِنْ ذَلِكَ . وَالْفِضَالُ وَالتَّفَاضُلُ : التَّمَازِي فِي الْفَضْلِ . وَفَضَّلَهُ : مَزَّاهُ . وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَ الْقَوْمِ : أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ . وَرَجُلٌ فَاضِلٌ : ذُو فَضْلٍ . وَرَجُلٌ مَفْضُولٌ : قَدْ فَضَلَهُ غَيْرُهُ . وَيُقَالُ : فَضَلَ فُلَانٌ عَلَى غَيْرِهِ إِذَا غَلَبَ بِالْفَضْلِ عَلَيْهِمْ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا قِيلَ : تَأْوِيلُهُ أَنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ بِالتَّمْيِيزِ ; وَقَالَ : عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا وَلَمْ يَقُلْ عَلَى كُلٍّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ : وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَلَكِنَّ ابْنَ آدَمَ مُفَضَّلٌ عَلَى سَائِرِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ، وَقِيلَ فِي التَّفْسِيرِ : إِنَّ فَضِيلَةَ ابْنِ آدَمَ أَنَّهُ يَمْشِي قَائِمًا وَأَنَّ الدَّوَابَّ وَالْإِبِلَ وَالْحَمِيرَ وَمَا أَشْبَهَهَا تَمْشِي مُنْكَبَّةً . وَابْنُ آدَمَ يَتَنَاوَلُ الطَّعَامَ بِيَدَيْهِ
4130 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ .