4527 3936 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَهَارُونُ جَمِيعًا ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، قَالَ :
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .متن مخفي
سَأَلَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْت أَرَأَيْت قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمِنْ حَجِّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا فَقُلْت وَاللهُ مَا عَلَى أَحَد جَنَاح أَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة قَالَتْ عَائِشَة بِئْسَ مَا قُلْت يَا ابْن أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلَتْهَا عَلَيْهِ كَانَتْ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفُ بِهِمَا وَإِنَّهَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يَهُلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَلِمَا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْزِلُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمِنْ حَجِّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَاف بِهِمَاسند مخفي
حَدَّثَنَا فَهْد وَهَارُون جَمِيعًا، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن صَالِح ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْث ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد بْن مُسَافِر ، عَنْ ابْن شِهَاب ، قَالَ: قَالَعُرْوَة سَأَلَتْ عَائِشَة .