4528 3937 - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ :
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .متن مخفي
سَأَلَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْت أَرَأَيْت قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمِنْ حَجِّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا فَقُلْت وَاللهُ مَا عَلَى أَحَد جَنَاح أَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة قَالَتْ عَائِشَة بِئْسَ مَا قُلْت يَا ابْن أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلَتْهَا عَلَيْهِ كَانَتْ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفُ بِهِمَا وَإِنَّهَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يَهُلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَلِمَا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنْزِلُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمِنْ حَجِّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَاف بِهِمَاسند مخفي
وَحَدَّثَنَا عَبِيد بْن رِجَال ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صَالِح ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمَّر ، عَنْ الزَّهْرِيّ قَالَ: قَالَ عُرْوَةسَأَلَتْ عَائِشَة .