يرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه روح بن القاسم والثوري ويحيى بن سعيد القطان والليث بن سعد وبكر بن صدقة وأبو خالد الأحمر وطارق بن عبد الله عن ابن عجلان عن سعيد المقبري واختلف عن أبي عاصم فرواه يوسف القطان عن أبي عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وغيره يرويه عن أبي عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وكذلك رواه محمد بن أبي حميد الأنصاري وأبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وهو المحفوظ
(٩)سنن أبي داود١٦٨٦·مسند أحمد٧٤٩٥١٠١٧٢·صحيح ابن حبان٤٢٤٠·المعجم الأوسط٨٥١٦·مسند البزار٨٤٩٥·السنن الكبرى٢٣٢٨·المستدرك على الصحيحين١٥١٩·شرح مشكل الآثار٦٤٦٧·
(١٢)سنن أبي داود١٦٨٦·مسند أحمد٧٤٩٥١٠١٧٢·صحيح ابن حبان٤٢٤٠·المعجم الأوسط٨٥١٦·مسند البزار٨٤٩٥·السنن الكبرى٢٣٢٨·المستدرك على الصحيحين١٥١٩·شرح مشكل الآثار٦٤٦٧·
875 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للذي قال له عندي دينار : أنفقه على نفسك ، وفي قوله له لما قال له عندي آخر : أنفقه على ولدك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنفقه على خادمك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنت أبصر أو أنت أعلم . 6481 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : عندي آخر ، فقال : أنفقه على زوجتك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6482 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6483 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : مكان أنت أبصر أنت أعلم . فقال قائلون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام : في هذا ما قد دل على أن من ملك أربعة دنانير غني ، وأن الصدقة عليه حرام ، كما يقول أهل المدينة : إن من ملك أربعين درهما فالصدقة عليه حرام ، وقالوا : ألا ترى أنه قد أمره في الأربعة بما أمره به فيها ، ولم يأمره فيما جاوزها بشيء ورد أمرها إليه بما يراه فيها ، وقد كنا ذكرنا هذا الباب وما قد روي فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وبينا فيه أن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن رجل من مزينة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فوجده يخطب وهو يقول : من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا . واستدللنا على صحته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن على الصدقة أن يأخذها من أغنيائهم ، ويضعها في فقرائهم فكان الأغنياء منهم هم المأخوذة منهم ، وكان من سواهم ممن لا تؤخذ منهم غير غني إذ كان يوضع فيه ، وكان حدي
شرح مشكل الآثار
875 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للذي قال له عندي دينار : أنفقه على نفسك ، وفي قوله له لما قال له عندي آخر : أنفقه على ولدك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنفقه على خادمك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنت أبصر أو أنت أعلم . 6481 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : عندي آخر ، فقال : أنفقه على زوجتك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6482 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6483 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : مكان أنت أبصر أنت أعلم . فقال قائلون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام : في هذا ما قد دل على أن من ملك أربعة دنانير غني ، وأن الصدقة عليه حرام ، كما يقول أهل المدينة : إن من ملك أربعين درهما فالصدقة عليه حرام ، وقالوا : ألا ترى أنه قد أمره في الأربعة بما أمره به فيها ، ولم يأمره فيما جاوزها بشيء ورد أمرها إليه بما يراه فيها ، وقد كنا ذكرنا هذا الباب وما قد روي فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وبينا فيه أن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن رجل من مزينة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فوجده يخطب وهو يقول : من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا . واستدللنا على صحته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن على الصدقة أن يأخذها من أغنيائهم ، ويضعها في فقرائهم فكان الأغنياء منهم هم المأخوذة منهم ، وكان من سواهم ممن لا تؤخذ منهم غير غني إذ كان يوضع فيه ، وكان حدي
شرح مشكل الآثار
875 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للذي قال له عندي دينار : أنفقه على نفسك ، وفي قوله له لما قال له عندي آخر : أنفقه على ولدك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنفقه على خادمك ، وفي قوله لما قال له عندي آخر قال : أنت أبصر أو أنت أعلم . 6481 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ، فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : عندي آخر ، فقال : أنفقه على زوجتك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، فقال : عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6482 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة فقال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . 6483 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، حدثنا ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : مكان أنت أبصر أنت أعلم . فقال قائلون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام : في هذا ما قد دل على أن من ملك أربعة دنانير غني ، وأن الصدقة عليه حرام ، كما يقول أهل المدينة : إن من ملك أربعين درهما فالصدقة عليه حرام ، وقالوا : ألا ترى أنه قد أمره في الأربعة بما أمره به فيها ، ولم يأمره فيما جاوزها بشيء ورد أمرها إليه بما يراه فيها ، وقد كنا ذكرنا هذا الباب وما قد روي فيه فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، وبينا فيه أن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن رجل من مزينة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فوجده يخطب وهو يقول : من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا . واستدللنا على صحته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن على الصدقة أن يأخذها من أغنيائهم ، ويضعها في فقرائهم فكان الأغنياء منهم هم المأخوذة منهم ، وكان من سواهم ممن لا تؤخذ منهم غير غني إذ كان يوضع فيه ، وكان حدي