يرويه قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي علقمة عن أبي سعيد وخالفه عثمان البتي فرواه عن أبي الخليل عن أبي سعيد ولم يذكر أبا علقمة وقول قتادة أصح
611 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . 4520 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فاستحللناهن . 4521 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن التيمي أو البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية في سبي أوطاس : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " . قال أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن . فروي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في ذلك . 4522 - ما قد حدثنا أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم . عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال علي المشركات إذا سبين حللن به وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . قال أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ومن أجل ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله . وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه فتأولها
شرح مشكل الآثار
611 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . 4520 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فاستحللناهن . 4521 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن التيمي أو البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية في سبي أوطاس : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " . قال أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن . فروي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في ذلك . 4522 - ما قد حدثنا أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم . عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال علي المشركات إذا سبين حللن به وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . قال أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ومن أجل ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله . وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه فتأولها
الأصول والأقوال4 مصادر
شرح مشكل الآثار
611 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . 4520 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فاستحللناهن . 4521 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن التيمي أو البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية في سبي أوطاس : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " . قال أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن . فروي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في ذلك . 4522 - ما قد حدثنا أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم . عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال علي المشركات إذا سبين حللن به وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . قال أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ومن أجل ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله . وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه فتأولها
شرح مشكل الآثار
611 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . 4520 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فاستحللناهن . 4521 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن التيمي أو البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية في سبي أوطاس : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " . قال أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن . فروي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في ذلك . 4522 - ما قد حدثنا أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم . عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال علي المشركات إذا سبين حللن به وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . قال أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ومن أجل ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله . وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه فتأولها
شرح مشكل الآثار
611 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . 4520 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فاستحللناهن . 4521 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن التيمي أو البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية في سبي أوطاس : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " . قال أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن . فروي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في ذلك . 4522 - ما قد حدثنا أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم . عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال علي المشركات إذا سبين حللن به وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . قال أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ومن أجل ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله . وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه فتأولها
شرح مشكل الآثار
611 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " . 4520 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا نساء يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فاستحللناهن . 4521 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن التيمي أو البتي ، عن أبي الخليل . عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية في سبي أوطاس : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " . قال أبو جعفر : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في المحصنات المرادات بما ذكر في هذه الآية من هن . فروي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في ذلك . 4522 - ما قد حدثنا أبو شريح وابن أبي مريم ، قالا : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم . عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، قال علي المشركات إذا سبين حللن به وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . قال أبو جعفر : فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه على المحصنات المسبيات المملوكات بالسباء وكان عند ابن مسعود على اللاتي طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه ومن أجل ذلك كان يقول : بيع الأمة طلاقها وقد تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله . وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليه فتأولها