حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
أخرجه الترمذي في "جامعه" (1 / 315) برقم: (287) ، (2 / 280) برقم: (989) ، (2 / 280) برقم: (990) ، (5 / 168) برقم: (3381) ، (5 / 169) برقم: (3382) وابن ماجه في "سننه" (2 / 62) برقم: (944) ، (2 / 63) برقم: (945) ، (2 / 111) برقم: (1017) وسعيد بن منصور في "سننه" (5 / 238) برقم: (1008) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 120) برقم: (2788) ، (3 / 212) برقم: (5872) والدارقطني في "سننه" (1 / 213) برقم: (427) وأحمد في "مسنده" (1 / 320) برقم: (1251) والطيالسي في "مسنده" (1 / 150) برقم: (178) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 52) برقم: (67) والبزار في "مسنده" (3 / 84) برقم: (875) ، (8 / 122) برقم: (3123) وابن حجر في "المطالب العالية" (6 / 109) برقم: (1289) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 144) برقم: (2861) ، (2 / 144) برقم: (2860) ، (2 / 184) برقم: (3021) ، (2 / 184) برقم: (3020) ، (2 / 190) برقم: (3054) ، (2 / 267) برقم: (3339) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 545) برقم: (2950) ، (2 / 546) برقم: (2951) ، (5 / 277) برقم: (7936) ، (5 / 335) برقم: (8132) ، (5 / 339) برقم: (8144) ، (8 / 623) برقم: (15338) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 392) برقم: (5760) ، (15 / 479) برقم: (7258)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَعَا ) ( س ) فِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ " وَفِي رِوَايَةٍ : " نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ " الْإِقْعَاءُ : أَنْ يُلْصِقَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكَلَ مُقْعِيًا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْأَكْلِ عَلَى وَرِكَيْهِ مُسْتَوْفِزًا غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ .
[ قعا ] قعا : الْقَعْوُ : الْبَكَرَةُ ، وَقِيلَ : شَبَهُهَا ، وَقِيلَ : الْبَكَرَةُ مِنْ خَشَبٍ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : هُوَ الْمِحْوَرُ مِنَ الْحَدِيدِ خَاصَّةً ، مَدَنِيَّةٌ ، يَسْتَقِي عَلَيْهَا الطَّيَّانُونَ . الْجَوْهَرِيُّ : الْقَعْوُ خَشَبَتَانِ فِي الْبَكَرَةِ فِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، فَإِنْ كَانَا مِنْ حَدِيدٍ فَهُوَ خُطَّافٌ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْقَعْوُ جَانِبُ الْبَكَرَةِ ، وَيُقَالُ خَدُّهَا ، فَسَّرَ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ النَّابِغَةِ : لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ وَقَالَ الْأَعْلَمُ : الْقَعْوُ مَا تَدُورُ فِيهِ الْبَكَرَةُ إِذَا كَانَ مِنْ خَشَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَدِيدٍ فَهُوَ خُطَّافٌ . وَالْمِحْوَرُ : الْعُوْدُ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ الْبَكَرَةُ ، فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الْقَعْوَ هُوَ الْخَشَبَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، وَقَالَ النَّابِغَةُ فِي الْخُطَّافِ : خَطَاطِيفُ حُجْنٌ فِي حِبَالٍ مَتِينَةٍ تَمُدُّ بِهَا أَيْدٍ إِلَيْكَ نَوَازِعُ وَالْقَعْوَانِ : خَشَبَتَانِ تَكْتَنِفَانِ الْبَكَرَةَ وَفِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، وَقِيلَ : هُمَا الْحَدِيدَتَانِ اللَّتَانِ تَجْرِي بَيْنَهُمَا الْبَكَرَةُ ، وَجَمْعُ كَلِّ ذَلِكَ قُعِيٌّ لَا يُكَسَّرُ إِلَّا عَلَيْهِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْخُطَّافُ الَّذِي تَجْرِي الْبَكَرَةُ وَتَدُورُ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ خَشَبٍ فَهُوَ الْقَعْوُ ، وَأَنْشَدَ غَيْرُهُ : إِنْ تَمْنَعِي قَعْوَكِ أَمْنَعْ مِحْوَرِي لِقَعْوِ أُخْرَى حَسَنٍ مُدَوَّرِ وَالْمِحْوَرُ : الْحَدِيدَةُ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الْبَكَرَةُ ، ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَعْوُ خَدُّ الْبَكَرَةِ ، وَقِيلَ : جَانِبُهَا . وَالْقَعْوُ : أَصْلُ الْفَخْذِ ، وَجَمْعُهُ الْقُعَى . و
944 894 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .