مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1054) برقم: (1336) وابن حبان في "صحيحه" (13 / 257) برقم: (5940) والحاكم في "مستدركه" (2 / 51) برقم: (2331) ، (2 / 51) برقم: (2330) ، (2 / 51) برقم: (2333) ، (2 / 51) برقم: (2328) ، (2 / 51) برقم: (2334) ، (2 / 51) برقم: (2332) وابن ماجه في "سننه" (3 / 508) برقم: (2528) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 39) برقم: (11330) ، (6 / 39) برقم: (11338) ، (6 / 39) برقم: (11340) ، (6 / 39) برقم: (11339) ، (6 / 40) برقم: (11342) ، (6 / 44) برقم: (11354) والدارقطني في "سننه" (3 / 437) برقم: (2924) ، (3 / 437) برقم: (2923) ، (3 / 438) برقم: (2926) ، (3 / 438) برقم: (2927) ، (3 / 438) برقم: (2925) ، (3 / 439) برقم: (2930) ، (3 / 439) برقم: (2929) ، (3 / 439) برقم: (2931) والبزار في "مسنده" (14 / 189) برقم: (7742) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 237) برقم: (15105) ، (8 / 237) برقم: (15104) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 555) برقم: (23248) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 100) برقم: (5520) ، (4 / 102) برقم: (5524) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 170) برقم: (185) ، (1 / 172) برقم: (186)
[قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ [وفي رواية : لِصَاحِبِهِ(٢)] الَّذِي رَهَنَهُ [وفي رواية : وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ(٣)] [وفي رواية : هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ(٤)] [وفي رواية : مِمَّنْ رَهَنَهُ(٥)] لَهُ غُنْمُهُ [وفي رواية : حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ(٦)] ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ [وفي رواية : وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ(٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( غَلِقَ ) ( هـ ) فِيهِ " لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ " يُقَالُ : غَلِقَ الرَّهْنُ يَغْلَقُ غُلُوقًا . إِذَا بَقِيَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَقْدِرُ رَاهِنُهُ عَلَى تَخْلِيصِهِ . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ إِذَا لَمْ يَسْتَفِكُّهُ صَاحِبُهُ . وَكَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنَّ الرَّاهِنَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ مَلَكَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ، فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ : غَلِقَ الْبَابُ ، وَانْغَلَقَ وَاسْتَغْلَقَ ، إِذَا عَسُرَ فَتْحُهُ . وَالْغَلَقُ فِي الرَّهْنِ : ضِدُّ الْفَكِّ ، فَإِذَا فَكَّ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ فَقَدْ أَطْلَقَهُ مِنْ وَثَاقِهِ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ . وَقَدْ أَغْلَقْتُ الرَّهْنَ فَغَلِقَ : أَيْ أَوْجَبْتُهُ فَوَجَبَ لِلْمُرْتَهِنِ . [ هـ ] وَمِنْهُ قَوْلُ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ لِقَيْسِ بْنِ زُهَيْرٍ " حِينَ جَاءَهُ فَقَالَ : مَا غَدَا بِكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ لِأُوَاضِعَكَ الرِّهَانَ ، قَالَ : بَلْ غَدَوْتَ لِتُغْلِقَهُ " أَيْ : جِئْتُ لِتَضَعَ الرَّهْنَ وَتُبْطِلَهُ . فَقَالَ : بَلْ جِئْتَ لِتُوجِبَهُ وَتُؤَكِّدَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَرَجُلٌ ارْتَبَطَ فَرَسًا لِيُغَالِقَ عَلَيْهَا " أَيْ : لِيُرَاهِنَ . وَالْمَغَالِقُ : سِهَامُ الْمَيْسِرِ ، وَاحِدُهَا : مِغْلَقٌ بِالْكَسْرِ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ الرِّهَانَ فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَ عَلَى رَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ " أَيْ : فِي إِكْرَاهٍ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ مُغْلَقٌ <الصفحات جزء="3" صفح
[ غلق ] غلق : غَلَقَ الْبَابَ وَأَغْلَقَهُ وَغَلَّقَهُ ؛ الْأُولَى عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ عَزَاهَا إِلَى أَبِي زَيْدٍ وَهِيَ نَادِرَةٌ ، فَهُوَ مُغْلَقٌ ، وَفِي التَّنْزِيلِ : وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ قَالَ سِيبَوَيْهِ : غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ لِلتَّكْثِيرِ ، وَقَدْ يُقَالُ أَغْلَقَتْ يُرَادُ بِهَا التَّكْثِيرُ ، قَالَ : وَهُوَ عَرَبِيٌّ جَيِّدٌ . وَبَابٌ غُلُقٌ : مُغْلَقٌ وَهُوَ فُعُلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ قَارُورَةٍ وَبَابٌ فُتُحٌ أَيْ وَاسِعٌ ضَخْمٌ وَجِذْعٌ قُطُلٌ ، وَالِاسْمُ الْغَلْقُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : وَبَابٌ إِذَا مَا مَالَ لِلْغَلْقِ يَصْرِفُ وَيُقَالُ : هَذَا مِنْ غَلَقْتُ الْبَابَ غَلْقًا ، وَهِيَ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ مَتْرُوكَةٌ ؛ قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ : وَلَا أَقُولُ لِقِدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيَتْ وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ وَقَالَ الْفَرَزْدَقُ : مَا زِلْتُ أَفْتَحُ أَبْوَابًا وَأُغْلِقُهَا حَتَّى أَتَيْتُ أَبَا عَمْرِو بْنَ عَمَّارِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ : يُرِيدُ أَبَا عَمْرِو بْنَ الْعَلَاءِ : وَغَلِقَ الْبَابُ وَانْغَلَقَ وَاسْتَغْلَقَ إِذَا عَسِرَ فَتْحُهُ . وَالْمِغْلَاقُ : الْمِرْتَاجُ . وَالْغَلَقُ : الْمِغْلَاقُ ، بِالتَّحْرِيكِ ، وَهُوَ مَا يُغْلَقُ بِهِ الْبَابُ وَيُفْتَحُ ، وَالْجَمْعُ أَغْلَاقٌ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ يُجَاوِزُوا بِهِ هَذَا الْبِنَاءَ ؛ وَاسْتَعَارَهُ الْفَرَزْدَقُ فَقَالَ : فَبِتْنَ بِجَانِبَيَّ مُصَرَّعَاتٍ وَبِتُّ أَفُضُّ أَغْلَاقَ الْخِتَامِ قَالَ الْفَارِسِيُّ : أَرَادَ خِتَامَ الْأَغْلَاق
( شَرَطَ ) * فِيهِ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ هُوَ كَقَوْلِكَ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِدِينَارٍ ، وَنَسِيئَةً بِدِينَارَيْنِ ، وَهُوَ كَالْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْنَ شَرْطٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرْطَيْنِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ ؛ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُلَازِمًا فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ يُرِيدُ مَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ . ( هـ ) وَفِيهِ ذِكْرُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . الْأَشْرَاطُ : الْعَلَامَاتُ ، وَاحِدُهَا شَرَطٌ بِالتَّحْرِيكِ . وَبِهِ سُمِّيَتْ شُرَطُ السُّلْطَانِ ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا . هَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ ، وَقَالَ : أَشْرَاطُ السَّاعَةِ : مَا يُنْكِرُهُ النَّاسُ مِنْ صِغَارِ أُمُورِهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ . وَشُرَطُ السُّلْطَانِ : نُخْبَةُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يُقَدِّمُهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ جُنْدِهِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : هُمُ الشُّرَطُ ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِمْ شُرَطِيٌّ . وَالشُّرْطَةُ ، وَا
[ شرط ] شرط : الشَّرْطُ : مَعْرُوفٌ وَكَذَلِكَ الشَّرِيطَةُ ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ وَشَرَائِطُ وَالشَّرْطُ : إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، هُوَ كَقَوْلِكَ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِدِينَارٍ وَنَسِيئَةً بِدِينَارَيْنِ ، وَهُوَ كَالْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْنَ شَرْطٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرْطَيْنِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ مُلَازِمًا فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ : شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ يُرِيدُ مَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ; وَقِيلَ : هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَقَدْ شَرَطَ لَهُ وَعَلَيْهِ كَذَا يَشْرُطُ وَيَشْرُطُ شَرْطًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ . وَالشَّرِيطَةُ : كَالشَّرْطِ ، وَقَدْ شَارَطَهُ وَشَرَطَ لَهُ فِي ضَيْعَتِهِ يَشْرِطُ وَيَشْرُطُ ، وَشَرَطَ لِلْأَجِيرِ يَشْرُطُ شَرْطًا . وَالشَّرَطُ بِالتَّحْرِيكِ : الْعَلَامَةُ ، وَالْجَمْعُ أَشْرَاطٌ . وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ : أَعْلَامُهَا ، وَهُوَ مِنْهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا . وَالِاشْتِرَاطُ : الْعَلَامَةُ الَّتِي يَجْعَلُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ . وَأَشْرَطَ طَائِفَةً مِنْ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : عَزَلَهَا وَأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلْبَيْعِ . وَالشَّرَطُ
مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ 1336 2698 / 592 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ . 2699 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ : أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ ، وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ ، وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ ، فَهُوَ لَهُ ، وَأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا .