حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، قَالَ : قُلْ : لَا خِلَابَةَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، قَالَ : قُلْ : لَا خِلَابَةَ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 65) برقم: (2055) ، (3 / 119) برقم: (2324) ، (3 / 121) برقم: (2331) ، (9 / 24) برقم: (6713) ومسلم في "صحيحه" (5 / 11) برقم: (3873) ومالك في "الموطأ" (1 / 988) برقم: (1294) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 216) برقم: (589) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 432) برقم: (5056) ، (11 / 433) برقم: (5057) والحاكم في "مستدركه" (2 / 22) برقم: (2214) والنسائي في "المجتبى" (1 / 877) برقم: (4495) والنسائي في "الكبرى" (6 / 16) برقم: (6046) وأبو داود في "سننه" (3 / 301) برقم: (3498) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 273) برقم: (10569) ، (5 / 273) برقم: (10568) والدارقطني في "سننه" (4 / 7) برقم: (3015) ، (4 / 9) برقم: (3018) وأحمد في "مسنده" (3 / 1122) برقم: (5101) ، (3 / 1157) برقم: (5336) ، (3 / 1178) برقم: (5472) ، (3 / 1195) برقم: (5583) ، (3 / 1203) برقم: (5629) ، (3 / 1253) برقم: (5925) ، (3 / 1273) برقم: (6043) ، (3 / 1301) برقم: (6207) والطيالسي في "مسنده" (3 / 402) برقم: (1998) والحميدي في "مسنده" (1 / 537) برقم: (677) والبزار في "مسنده" (12 / 232) برقم: (5961) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 312) برقم: (15409) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 334) برقم: (5710) ، (12 / 335) برقم: (5712) ، (12 / 338) برقم: (5716)
كَانَ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً [وفي رواية : أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَ شُجَّ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً ، فَثَقُلَ(١)] [وفي رواية : فَثَقَّلَتْ(٢)] [لِسَانُهُ ، فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ(٣)] [وفي رواية : إِنِّي أَشْتَرِي الْبَيْعَ فَأُخْدَعُ(٤)] [وفي رواية : أَنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ فِي رَأْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً فَخَبَلَتْ لِسَانَهُ ، وَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ(٥)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا كَانَ ثَقِيلَ اللِّسَانِ ، كَانَ إِذَا بَايَعَ النَّاسَ غَبَنُوهُ فِي الْبَيْعِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٦)] [وفي رواية : كَانَ رَجُلٌ(٧)] [مِنْ قُرَيْشٍ(٨)] [ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْدَعُ فِي بَيْعِهِ ، فَاشْتَكَى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . وَكَانَ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ ] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ(٩)] [وفي رواية : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ(١٠)] ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا ، وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ [وفي رواية : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ ، وَكَانَتْ فِي لِسَانِهِ لُوثَةٌ . فَشَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْقَى مِنَ الْغَبْنِ(١١)] ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ [وفي رواية : إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ(١٢)] [وفي رواية : فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ابْتَاعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ لَا خِلَابَةَ(١٣)] [وفي رواية : إِذَا بَايَعْتَ أَحَدًا ، فَقُلْ هَاءِ وَلَا خِلَابَةَ(١٤)] [وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ(١٥)] [مَرَّتَيْنِ(١٦)] [يَعْنِي لَا غَدْرَ(١٧)] فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : لَا خِذَابَةَ ، لَا خِذَابَةَ [وفي رواية : فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ(١٨)] [ وفي رواية : قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ : فَوَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ يُبَايِعُ ، وَيَقُولُ ] [وفي رواية : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ(١٩)] [لَا خِلَابَةَ ، يُلَجْلِجُ بِلِسَانِهِ(٢٠)] [وفي رواية : فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ : لَا خِلَابَةَ(٢١)] [وفي رواية : لَا خِيَابَةَ(٢٢)] ، وَكَانَ يَشْتَرِي الشَّيْءَ وَيَجِيءُ [وفي رواية : فَيَجِيءُ(٢٣)] بِهِ أَهْلَهُ ، فَيَقُولُونَ : هَذَا غَالٍ فَيَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَيَّرَنِي فِي بَيْعِي
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( خَلَبَ ) ( هـ ) فِيهِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ وَقَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّ خُلْبٍ قَوَائِمُهُ مِنْ حَدِيدٍ الْخُلْبُ : اللِّيفُ ، وَاحِدَتُهُ خُلْبَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ وَقَدْ يُسَمَّى الْحَبْلُ نَفْسُهُ خُلْبَةً . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ بِلِيفٍ خُلْبَةٍ عَلَى الْبَدَلِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ وِسَادَةٌ حَشْوُهَا خُلْبٌ . * وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ سُقْيَا غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهَا أَيْ خَالٍ عَنِ الْمَطَرِ . الْخُلَّبُ : السَّحَابُ يُومِضُ بَرْقُهُ حَتَّى يُرْجَى مَطَرُهُ ، ثُمَّ يُخْلِفُ وَيُقْلِعُ وَيَنْقَشِعُ ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْخِلَابَةِ وَهِيَ الْخِدَاعُ بِالْقَوْلِ اللَّطِيفِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ أَسْرَعَ مِنْ بَرْقِ الْخُلَّبِ إِنَّمَا خَصَّهُ بِالسُّرْعَةِ لِخِفَّتِهِ بِخُلُوِّهِ مِنَ الْمَطَرِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ أَيْ لَا خِدَاعَ . وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فَقُلْ لَا خِيَابَةَ بِالْيَاءِ ، وَكَأَنَّهَا لُثْغَةٌ مِنَ الرَّاوِي أَبْدَلَ اللَّامَ يَاءً . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ
[ خلب ] خلب : الْخِلْبُ : الظُّفُرُ عَامَّةً ، وَجَمْعُهُ أَخْلَابٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَخَلَبَهُ بِظُفُرِهِ يَخْلِبُهُ خَلْبًا : جَرَحَهُ ، وَقِيلَ : خَدَشَهُ . وَخَلَبَهُ يَخْلِبُهِ ، وَيَخْلُبُهُ خَلْبًا : قَطَعَهُ وَشَقَّهُ . وَالْمِخْلَبُ : ظُفُرُ السَّبْعِ مِنَ الْمَاشِي وَالطَّائِرِ ; وَقِيلَ : الْمِخْلَبُ لِمَا يَصِيدُ مِنَ الطَّيْرِ ، وَالظُّفُرُ لِمَا لَا يَصِيدُ . التَّهْذِيبُ : وَلِكُلِّ طَائِرٍ مِنَ الْجَوَارِحِ مِخْلَبٌ ، وَلِكُلِّ سَبْعٍ مِخْلَبٌ ، وَهُوَ أَظَافِيرُهُ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمِخْلَبُ لِلطَّائِرِ وَالسِّبَاعِ ، بِمَنْزِلَةِ الظُّفُرِ لِلْإِنْسَانِ . وَخَلَبَ الْفَرِيسَةَ ، يَخْلِبُهَا وَيَخْلُبُهَا خَلْبًا : أَخَذَهَا بِمِخْلَبِهِ . اللَّيْثُ : الْخَلْبُ مَزْقُ الْجِلْدِ بِالنَّابِ ; وَالسَّبُعُ يَخْلِبُ الْفَرِيسَةَ إِذَا شَقَّ جِلْدَهَا بِنَابِهِ ، أَوْ فَعَلَهُ الْجَارِحَةُ بِمِخْلَبِهِ . قَالَ : وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ يَقُولُونَ لِلْحَدِيدَةِ : الْمُعَقَّفَةِ ، الَّتِي لَا أُشَرَ لَهَا ، وَلَا أَسْنَانَ : الْمِخْلَبُ ; قَالَ : وَأَنْشَدَنِي أَعْرَابِيٌّ مَنْ بَنِي سَعْدٍ : دَبَّ لَهَا أَسْوَدُ كَالسِّرْحَانْ بِمِخْذَمٍ ، يَخْتَذِمُ الْإِهَانْ وَالْمِخْلَبِ : الْمِنْجَلُ السَّاذَجُ الَّذِي لَا أَسْنَانَ لَهُ ; وَقِيلَ : الْمِخْلَبُ الْمِنْجَلُ عَامَّةً . وَخَلَبَ بِهِ يَخْلُبُ : عَمِلَ وَقَطَعَ . وَخَلَبْتُ النَّبَاتَ ، أَخْلُبُهُ خَلْبًا ، وَاسْتَخْلَبْتُهُ إِذَا قَطَعْتُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نَسْتَخْلِبُ الْخَبِيرَ ; أَيْ : نَقْطَعُ النَّبَاتَ ، وَنَحْصُدُهُ وَنَأْكُلُهُ . وَخَلَبَتْهُ الْحَيَّةُ تَخْلِبُهُ خَلْبًا : عَضَّتْهُ . وَالْخِلَابَةُ : الْمُخَادَعَةُ ، وَقِيلَ : الْخَدِيعَةُ بِاللِّسَانِ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ <الصفحات ج
762 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر على السفيه في ماله ، وفي نفي الحجر عنه . 5720 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت فقل لا خلابة " . فكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة . 5721 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول ، ثم ذكر مثله . 5722 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني حجاج بن رشدين ، عن حيوة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان ، كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت أحدا ، فقل هاء ولا خلابة " . قال أبو جعفر : فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبض يده عن ماله من أجله . فقال قائل : في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين ، وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وقد تقدمه فيه محمد بن سيرين . 5723 - كما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعد الحجر شيئا . 5724 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعرف الحجر ، ولا يرى شيئا . فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه ، أنه لا خلابة فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . 5725 - حدثناه يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى
762 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر على السفيه في ماله ، وفي نفي الحجر عنه . 5720 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت فقل لا خلابة " . فكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة . 5721 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول ، ثم ذكر مثله . 5722 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني حجاج بن رشدين ، عن حيوة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان ، كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت أحدا ، فقل هاء ولا خلابة " . قال أبو جعفر : فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبض يده عن ماله من أجله . فقال قائل : في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين ، وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وقد تقدمه فيه محمد بن سيرين . 5723 - كما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعد الحجر شيئا . 5724 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعرف الحجر ، ولا يرى شيئا . فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه ، أنه لا خلابة فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . 5725 - حدثناه يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى
762 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر على السفيه في ماله ، وفي نفي الحجر عنه . 5720 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت فقل لا خلابة " . فكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة . 5721 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول ، ثم ذكر مثله . 5722 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني حجاج بن رشدين ، عن حيوة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان ، كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت أحدا ، فقل هاء ولا خلابة " . قال أبو جعفر : فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبض يده عن ماله من أجله . فقال قائل : في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين ، وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وقد تقدمه فيه محمد بن سيرين . 5723 - كما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعد الحجر شيئا . 5724 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعرف الحجر ، ولا يرى شيئا . فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه ، أنه لا خلابة فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . 5725 - حدثناه يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى
5629 5661 5561 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، قَالَ : قُلْ : لَا خِلَابَةَ .