762 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر على السفيه في ماله ، وفي نفي الحجر عنه . 5720 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت فقل لا خلابة " . فكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة . 5721 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول ، ثم ذكر مثله . 5722 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني حجاج بن رشدين ، عن حيوة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان ، كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت أحدا ، فقل هاء ولا خلابة " . قال أبو جعفر : فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبض يده عن ماله من أجله . فقال قائل : في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين ، وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وقد تقدمه فيه محمد بن سيرين . 5723 - كما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعد الحجر شيئا . 5724 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعرف الحجر ، ولا يرى شيئا . فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه ، أنه لا خلابة فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . 5725 - حدثناه يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى
شرح مشكل الآثار
762 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر على السفيه في ماله ، وفي نفي الحجر عنه . 5720 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت فقل لا خلابة " . فكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة . 5721 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول ، ثم ذكر مثله . 5722 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني حجاج بن رشدين ، عن حيوة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان ، كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت أحدا ، فقل هاء ولا خلابة " . قال أبو جعفر : فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبض يده عن ماله من أجله . فقال قائل : في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين ، وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وقد تقدمه فيه محمد بن سيرين . 5723 - كما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعد الحجر شيئا . 5724 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعرف الحجر ، ولا يرى شيئا . فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه ، أنه لا خلابة فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . 5725 - حدثناه يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى
شرح مشكل الآثار
762 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر على السفيه في ماله ، وفي نفي الحجر عنه . 5720 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت فقل لا خلابة " . فكان الرجل إذا باع يقول : لا خلابة . 5721 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول ، ثم ذكر مثله . 5722 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثني حجاج بن رشدين ، عن حيوة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان ، كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بايعت أحدا ، فقل هاء ولا خلابة " . قال أبو جعفر : فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبض يده عن ماله من أجله . فقال قائل : في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين ، وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وقد تقدمه فيه محمد بن سيرين . 5723 - كما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعد الحجر شيئا . 5724 - وكما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كان لا يعرف الحجر ، ولا يرى شيئا . فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه ، أنه لا خلابة فيه ، وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، وقال : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . 5725 - حدثناه يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى