حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : عَنِ ج٢ / ص١٦٢٥الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ