قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ
قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 27) برقم: (1858) ومسلم في "صحيحه" (3 / 127) برقم: (2521) ، (3 / 127) برقم: (2522) وابن حبان في "صحيحه" (2 / 31) برقم: (327) ، (8 / 218) برقم: (3436) ، (8 / 231) برقم: (3453) وأبو داود في "سننه" (2 / 268) برقم: (2323) والترمذي في "جامعه" (2 / 70) برقم: (710) وابن ماجه في "سننه" (2 / 570) برقم: (1725) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 250) برقم: (8299) وأحمد في "مسنده" (9 / 4715) برقم: (20664) ، (9 / 4735) برقم: (20746) ، (9 / 4737) برقم: (20752) ، (9 / 4743) برقم: (20778) والطيالسي في "مسنده" (2 / 194) برقم: (906) والبزار في "مسنده" (9 / 93) برقم: (3617) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 58) برقم: (2994) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1 / 436) برقم: (548)
شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ شَهْرَا عِيدٍ [وفي رواية : شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِيدٌ(١)] رَمَضَانُ ، وَذُو الْحِجَّةِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( نَقَصَ ) ( س ) فِيهِ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ يَعْنِي فِي الْحُكْمِ وَإِنْ نَقَصَا فِي الْعَدَدِ : أَيْ أنَّهُ لَا يَعْرِضُ فِي قُلُوبِكُمْ شَكٌّ إِذَا صُمْتُمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، أَوْ إِنْ وَقَعَ فِي يَوْمِ الْحَجِّ خَطَأٌ ، لَمْ يَكُنْ فِي نُسُكِكُمْ نَقْصٌ . * وَفِي حَدِيثِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ " قَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ " لَفْظُهُ اسْتِفْهَامٌ ، وَمَعْنَاهُ تَنْبِيهٌ وَتَقْرِيرٌ لَكِنَّهُ الْحُكْمُ وَعِلَّتُهُ ، لِيَكُونَ مُعْتَبَرًا فِي نَظَائِرِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى مِثْلُ هَذَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَقَوْلِ جَرِيرٍ : أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ السُّنَنِ الْعَشْرِ " انْتِقَاصُ الْمَاءِ " يُرِيدُ انْتِقَاصَ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ إِذَا غَسَلَ الْمَذَاكِيرَ بِهِ . وَقِيلَ : هُوَ الِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ . وَيُرْوَى بِالْفَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
[ نقص ] نقص : النَّقْصُ : الْخُسْرَانُ فِي الْحَظِّ وَالنُّقْصَانُ يَكُونُ مَصْدَرًا وَيَكُونُ قَدْرَ الشَّيْءِ الذَّاهِبِ مِنَ الْمَنْقُوصِ . نَقَصَ الشَّيْءُ يَنْقُصُ نَقْصًا وَنُقْصَانًا وَنَقِيصَةً ، وَنَقَصَهُ هُوَ ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى ، وَأَنْقَصَهُ لُغَةٌ ، وَانْتَقَصَهُ وَتَنَقَّصَهُ : أَخَذَ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا عَلَى حَدِّ مَا يَجِيءُ عَلَيْهِ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْأَبْنِيَةِ بِالْأَغْلَبِ . وَانْتَقَصَ الشَّيْءُ : نَقَصَ وَانْتَقَصْتُهُ أَنَا ، لَازِمٌ وَوَاقِعٌ ، وَقَدِ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ . أَبُو عُبَيْدٍ فِي بَابِ فَعَلَ الشَّيْءُ وَفَعَلْتُ أَنَا : نَقَصَ الشَّيْءُ وَنَقَصْتُهُ أَنَا . قَالَ : وَهَكَذَا قَالَ اللَّيْثُ وَقَالَ : اسْتَوَى فِيهِ فَعَلَ اللَّازِمُ وَالْمُجَاوِزُ . وَاسْتَنْقَصَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَيِ اسْتَحَطَّ ، وَتَقُولُ : نُقْصَانُهُ كَذَا وَكَذَا هَذَا قَدْرُ الذَّاهِبِ ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : سَمِعْتُ خُزَاعِيًّا يَقُولُ لِلطِّيبِ إِذَا كَانَتْ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ : إِنَّهُ لَنَقِيصٌ ، وَرَوَى قَوْلَ امْرِئِ الْقَيْسِ : كَلَوْنِ السَّيَّالِ وَهُوَ عَذْبٌ نَقِيصُ أَيْ طَيِّبُ الرِّيحِ . اللِّحْيَانِيُّ فِي بَابِ الْإِتْبَاعِ : طَيِّبٌ نَقِيصٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ ، يَعْنِي فِي الْحُكْمِ وَإِنْ نَقَصَا فِي الْعَدَدِ أَيْ أَنَّهُ لَا يَعْرِضُ فِي قُلُوبِكُمْ شَكٌّ إِذَا صُمْتُمْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، أَوْ إِنْ وَقَعَ فِي يَوْمِ الْحَجِّ خَطَأٌ لَمْ يَكُنْ فِي نُسُكِكُمْ نَقْصٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ وَانْتِقَاصِ الْمَاءِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَاهُ انْتِقَاصُ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ إِذَا غُسِلَ بِهِ يَعْنِي الْمَذَاكِيرَ ، وَقِيلَ : هُوَ الِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ ، وَيُرْوَى " انْتِفَاصِ &quo
74 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْه عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : ( شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ ) . 551 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ ) . 552 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ جَمِيعًا ، قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أُرِيدَ بِهِ مَا فِيهِ ، وَهَلْ هُوَ عَلَى نُقْصَانِ الْعَدَدِ كَمَا قَالَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، أَوْ هَلْ هُوَ عَلَى وُجُودِ النُّقْصَانِ مِنْ الْعَدَدِ فِي أَحَدِهِمَا ، وَعَلَى انْتِفَائِهِ مِنْ الْآخَرِ حَتَّى لَا يَكُونَا جَمِيعًا نَاقِصَيْنِ ؟ أَوْ خِلَافُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . فَوَجَدْنَا مَا قَدْ عَهِدْنَاهُ فِي الْأَزْمِنَةِ أَنَّ النُّقْصَانَ مِنْ الْعَدَدَيْنِ يَكُونُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، لَا تَنَازُعَ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ حَقَّقَهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا أَمَرَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ . . 553 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ( ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ الَّذِينَ يَصُومُونَ قَبْلَ رَمَضَانَ ، إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ) . 554 - وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ،
20778 20841 20511 - قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ . ، ،