حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ - يَعْنِي الْجَارِيَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قَالَ :
شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ : وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ قَالَ : فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي ، ج٩ / ص٤٨٩٦فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا ، عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا .