حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :
بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ طَرَفُهُ عَلَيْهِ وَطَرَفُهُ عَلَى أَهْلِهِ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :
بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ طَرَفُهُ عَلَيْهِ وَطَرَفُهُ عَلَى أَهْلِهِ .
أخرجه أحمد في "مسنده" (10 / 5563) برقم: (23829)
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 39 - صَلَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشِّعَارِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا " . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَانِبِهِ ، وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ " . وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَاقُضٌ ، لِأَنَّهُ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : كَانَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَهُوَ جَمْعُ شِعَارٍ ، وَالشِّعَارُ : مَا وَلِيَ الْجَسَدَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلَا يُسَمَّى شِعَارًا حَتَّى يَلِيَ الْجَسَدَ . وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَنْصَارِ : أَنْتُمْ لِي شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ يُرِيدُ أَنَّكُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيَّ كَالشِّعَارِ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ أَيْ : أَبْعَدُ مِنْكُمْ ، كَمَا أَنَّ الدِّثَارَ فَوْقَ الشِّعَارِ ، وَالشِّعَارُ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ وَالْعَرَقُ وَالنَّدَى ، إِذَا كَانَ بِالْمَرْءِ قَاطِرُ بَوْلٍ ، أَوْ بَدَرَتْ مِنْهُ بَادِرَةٌ ، فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِ نِسَائِهِ ، لِمَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَنَالَهَا ، إِذَا هُوَ جَامَعَ ، أَوْ إِذَا اسْتَثْقَلَتِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ إِذَا حَاضَتْ مِنَ الدَّمِ . وَقِيلَ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَانِبِهِ ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ . وَالْمِرْطُ لَا يَكُونُ شِعَارًا ، كَمَا يَكُونُ الْإِزَارُ شِعَارًا ، لِأَنَّهُ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ شَعْرٍ ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ خَزٍّ ، وَإِنَّمَا يُلْقَى فَوْقَ الْإِزَارِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَمِمَّا يُوَضِّحُ لَكَ هَذَا ، حَدِيثٌ حَدَّثَنِيهِ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: نَ
23829 23886 23404 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ طَرَفُهُ عَلَيْهِ وَطَرَفُهُ عَلَى أَهْلِهِ .