24036حديث أبي حميد الساعدي رَضِيَ اللهُ عَنْهُوَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ [١]مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ معلقمرفوع· رواه أبو حميد الساعديله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#16855أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
سنن الدارقطني#2888أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ