مسند أحمد
ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
33 حديثًا · 0 باب
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا . قَالَ : صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ [فِي بَيْتِ] ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي
هِيَ طَيْبَةُ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ
انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
لَا تُصَدِّقْ فَاطِمَةَ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ نَزَلَتْ وَلَا لِرَهْبَةٍ
صَدَقَ . فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ
صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابنِ إِسحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ الزُّهرِيُّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن
انْتَقِلِي إِلَى مَنْزِلِ - ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ [بِنْتُ قَيْسٍ فَاطِمَةُ] خَالَتَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
لَا تَنْكِحِي حَتَّى تُعْلِمِينِي
إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ
فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى
انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَعٍ
إِنَّهُ فِي نَحْوِ الْمَشْرِقِ
الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ : مَكَّةُ ، وَالْمَدِينَةُ
أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ طَيْبَةُ ، لَا يَدْخُلُهَا