924
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ : سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ :
إِذَا طَهُرَتْ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد