926
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا
مرسلموقوف· رواه أنس بن مالكله شواهد