927
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : ج١ / ص٦٤٧
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ ، قَالَ : تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ .
معلق ، مرسل· رواه مالك بن أنسله شواهد