الْقِسْمُ ( الثَّالِثُ ) مِنْ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ ( الْإِجَازَةُ ) ، وَهِيَ مَصْدَرٌ ، وَأَصْلُهَا إِجْوَازَةٌ ، تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ وَتُوُهِّمَ انْفِتَاحُ مَا قَبْلَهَا ، فَانْقَلَبَتْ أَلِفًا ، وَحُذِفَتْ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ إِمَّا الزَّائِدَةُ أَوِ الْأَصْلِيَّةُ ، بِالنَّظَرِ لِاخْتِلَافِ سِيبَوَيْهِ وَالْأَخ
ولو قال : حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم ، كان ذلك جائزا حسنا
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٧والنوع ( الثَّانِ ) ، بِحَذْفِ الْيَاءِ ، مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدِةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ ( أَنْ يُعَيِّنَ ) الْمُحَدِّثُ الطَّالِبَ ( الْمُجَازَ لَهْ دُونَ ) الْكِتَابِ ( الْمُجَازِ ) بِهِ ، كَأَنْ يَقُولَ إِمَّا بِخَطِّهِ وَلَفْظِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا : أَجَزْتُ لَكَ أَوْ لَكُمْ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي أ
وَالنَّوْعُ ( الثَّالِثُ ) مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : ( التَّعَّمْيمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ ) ، سَوَاءٌ عُيِّنَ الْمُجَازُ بِهِ أَوْ أُطْلِقَ ، كَأَنْ يَقُولَ إِمَّا بِخَطِّهِ وَلَفْظِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا : أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ لِكُلِّ أَحَدٍ ، أَوْ لِمَنْ أَدْرَكَ زَمَانِي ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، الْكِتَاب
( وَ ) النَّوْعُ ( الرَّابَعُ ) مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : ( الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهْ ) مِنَ النَّاسِ ( أَوْ ) بـ ( مَا أُجِيزَ ) بِهِ مِنَ الْمَرْوِيِّ . فَالْأَوَّلُ ( كَأَجَزْتُ ) بَعْضَ النَّاسِ ، أَو
( وَ ) النَّوْعُ ( الْخَامِسُ ) مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : ( التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَة ) ، وَلَمْ يُفْرِدْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الَّذِي قَبْلَهُ ، بَلْ قَالَ فِيهِ : وَيَتَثَبَّتُ بِذَيْلِهِ الْإِجَازَةُ الْمُعَلَّقَةُ
( وَ ) النَّوْعُ ( السَّادِسُ ) مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ : ( الْإِذْنُ ) أَيِ : الْإِجَازَةُ ( لِمَعْدُومٍ ) ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ، إِمَّا لِمَعْدُومٍ ( تَبَعْ ) لِمَوْجُودٍ عُطِفَ عَلَيْهِ أَوْ أُدْرِجَ فِيهِ
( لَفْظُ الْإِجَازَةِ ) أَيْ : كَيْفِيَّتُهُ ( وَشَرْطُهَا ) فِي الْمُجِيزِ وَالْمُجَازِ وَالنِّيَّةِ لِمَنْ كَتَبَ بِهَا . وَكَانَ الْأَنْسَبُ إِيرَادَهُ قَبْلَ أَنْوَاعِهَا مَعَ اشْتِقَاقِهَا وَضَاب