تأيمت
النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ١ · صَفحة ٨٥ حَرْفُ الْهَمْزَةِ · أَيَمَ( أَيَمَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا الْأَيِّمُ فِي الْأَصْلِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا . وَيُرِيدُ بِالْأَيِّمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّيِّبَ خَاصَّةً . يُقَالُ تَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ وَآمَتْ إِذَا أَقَامَتْ لَا تَتَزَوَّجُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ أَيْ صَارَتْ أَيِّمًا لَا زَوْجَ لَهَا . ( هـ ) * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّهَا تَأَيَّمَتْ مِنْ زَوْجِهَا خُنَيْسٍ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . * وَمِنْهُ كَلَامُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " مَاتَ قَيِّمُهَا وَطَالَ تَأَيُّمُهَا " وَالِاسْمُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَيْمَةُ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَطُولُ أَيْمَةُ إِحْدَاكُنَّ يُقَالُ أَيِّمٌ بَيِّنُ الْأَيْمَةِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْأَيْمَةِ وَالْعَيْمَةِ " أَيْ طُولِ التَّعَزُّبِ . وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا أَيِّمٌ كَالْمَرْأَةِ . [ هـ ] وَفِي الْحَدِيثِ : " أَنَّهُ أَتَى عَلَى أَرْضٍ جُرُزٍ مُجْدِبَةٍ مِثْلِ الْأَيْمِ " الْأَيْمُ وَالْأَيْنُ : الْحَيَّةُ اللَّطِيفَةُ . وَيُقَالُ لَهَا الْأَيِّمُ بِالتَّشْدِيدِ ، شَبَّهَ الْأَرْضَ فِي مَلَاسَتِهَا بِالْحَيَّةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : " أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَيْمِ " . * وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَقَدْ أَبْقَيْتُ " أَيْمُ اللَّهِ مِنْ أَلْفَاظِ الْقَسَمِ ، كَقَوْلِكَ لَعَمْرُ اللَّهِ وَعَهْدُ اللَّهِ ، وَفِيهَا لُغَاتٌ كَثِيرَةٌ ، وَتُفْتَحُ هَمْزَتُهَا وَتُكْسَرُ ، وَهَمْزَتُهَا وَصْلٌ ، وَقَدْ تُقْطَعُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ مِنَ النُّحَاةِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا جَمْعُ يَمِينٍ ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ هِيَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِلْقَسَمِ أَوْرَدْنَاهَا هَاهُنَا عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِهَا ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ . قِيلَ أَيْمُ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ الْقَتْلُ يُرِيدُ مَا هُوَ ؟ وَأَصْلُهُ أَيُّ مَا هُوَ ، أَيْ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ، فَخَفَّفَ الْيَاءَ وَحَذَفَ أَلِفَ مَا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاوَمَ رَجُلًا مَعَهُ طَعَامٌ ، فَجَعَلَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ يُشِيرُ إِلَيْهِ لَا تَبِعْهُ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ : أَيْمَ تَقُولُ " ؟ يَعْنِي أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ فَقَالَ : إِنِّي لَا إِيمَنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ " أَيْ لَا آمَنُ ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَكْسِرُ أَوَائِلَ الْأَفْعَالِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، نَحْوَ نَعْلَمُ وَتَعْلَمُ ، فَانْقَلَبَتِ الْأَلِفُ يَاءً لِلْكَسْرَةِ قَبْلَهَا .
لسان العربجُزء ١ · صَفحة ٢١٢ حَرْفُ الْأَلِف · أيم[ أيم ] أيم : الْأَيَامَى : الَّذِينَ لَا أَزْوَاجَ لَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَأَصْلُهُ أَيَايِمُ ، فَقُلِبَتْ لِأَنَّ الْوَاحِدَ رَجُلٌ أَيِّمٌ سَوَاءً كَانَ تَزَوَّجَ قَبْلُ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ . ابْنُ سِيدَهْ : الْأَيِّمُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، وَمِنَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا امْرَأَةَ لَهُ ، وَجَمْعُ الْأَيِّمِ مِنَ النِّسَاءِ أَيَايِمُ وَأَيَامَى ، فَأَمَّا أَيَايِمُ فَعَلَى بَابِهِ ، وَهُوَ الْأَصْلُ أَيَايِمُ جَمْعُ الْأَيِّمِ ، فَقُلِبَتِ الْيَاءُ وَجُعِلَتْ بَعْدَ الْمِيمِ ، وَأَمَّا أَيَامَى فَقِيلَ : هُوَ مِنْ بَابِ الْوَضْعِ وُضِعَ عَلَى هَذِهِ الصِّيغَةِ ؛ وَقَالَ الْفَارِسِيُّ : هُوَ مَقْلُوبُ مَوْضِعِ الْعَيْنِ إِلَى اللَّامِ . قَالَ آمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا تَئِيمُ أَيْمًا وَ أُيُومًا وَأَيْمَةً وَإِيمَةً وَتَأَيَّمَتْ زَمَانًا وَأْتَامَتْ وَأْتَيَمْتُهَا : تَزَوَّجْتُهَا أَيِّمًا . وَتَأَيَّمَ الرَّجُلُ زَمَانًا وَتَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَكَثَا أَيَّامًا وَزَمَانًا لَا يَتَزَوَّجَانِ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ رَجَاءً بِسَلْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ وَأَنْشَدَ أَيْضًا : فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ ، وَإِنْ تَتَأَيَّمِي يَدَا الدَّهْرِ ، مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمُ ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ : كُلُ امْرِئٍ سَتَئِيمُ مِنْهُ الْعِرْسُ ، أَوْ مِنْهَا يَئِيمُ ، قَالَ آخَرُ : نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِكَ ، غَيْرَ أَنِّي إِخَالُ بِأَنْ سَيَيْتَمُ أَوْ تَئِيمُ أَيْ يَيْتَمُ ابْنُكَ أَوْ تَئِيمُ امْرَأَتُكَ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَقَالَ يَعْقُوبُ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ : أَيْ يَكُونَنَّ عَلَى الْأَيْمِ نَصِيبِي ؛ يَقُولُ مَا يَقَعُ بِيَدِي بَعْدَ تَرْكِ التَّزَوُّجِ أَيِ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ . وَالْحَرْبُ مَأْيَمَةٌ لِلنِّسَاءِ أَيْ تُقْتَلُ الرِّجَالَ فَتَدَعُ النِّسَاءَ بِلَا أَزْوَاجٍ فَيَئِمْنَ ، وَقَدْ أَأَمْتُهَا وَأَنَا أُئِيمُهَا : مِثْلَ أَعَمْتُهَا وَأَنَا أُعِيمُهَا . وَآمَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ قُتِلَ وَأَقَامَتْ لَا تَتَزَوَّجُ . يُقَالُ : امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، وَقَدْ تَأَيَّمَتْ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ زَوْجٍ ، وَقِيلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَمَاتَ عَنْهَا ، وَهِيَ تَصْلُحُ لِلْأَزْوَاجِ لِأَنَّ فِيهَا سُؤُرَةٌ مِنْ شَبَابٍ ؛ قَالَ رُؤْبَةُ : مُغَايِرًا أَوْ يَرْهَبُ التَّأْيِيمَا وَأَيَّمَةُ اللَّهُ تَأْيِيمًا . وَفِي الْحَدِيثِ : امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ أَيْ صَارَتْ أَيِّمًا لَا زَوْجَ لَهَا ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ حَفْصَةَ : أَنَّهَا تَأَيَّمَتْ مِنَ ابْنِ خُنَيْسٍ زَوْجِهَا قَبْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَاتَ قَيِّمُهَا وَطَالَ تَأَيُّمُهَا ، وَالِاسْمُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَيْمَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : تَطُولُ أَيْمَةُ إِحْدَاكُنَّ ، يُقَالُ : أَيِّمٌ بَيْنَ الْأَيْمَةِ . ابْنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ : مَالَهُ آمٌ وَعَامٌ أَيْ هَلَكَتِ امْرَأَتُهُ وَمَاشِيَتُهُ حَتَّى يَئِيمَ وَيَعِيمَ إِلَى اللَّبَنِ . وَرَجُلٌ أَيْمَانُ عَيْمَانُ ؛ أَيْمَانُ : هَلَكَتِ امْرَأَتُهُ ، فَأَيْمَانُ إِلَى النِّسَاءِ وَعَيْمَانُ إِلَى اللَّبَنِ ، وَامْرَأَةٌ أَيْمَى عَيْمَى . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ، دَخَلَ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ ، وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ : الْحَرَائِرُ . وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، فَهَذِهِ الثَّيِّبُ لَا غَيْرَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : لَا تَنْكِحَنَّ الدَّهْرَ ، مَا عِشْتَ ، أَيِّمَا مُجَرَّبَةً قَدْ مُلَّ مِنْهَا وَمَلَّتِ وَالْأَيِّمُ فِي الْأَصْلِ : الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَقِيلَ : الْأَيَامَى الْقَرَابَاتُ الِابْنَةُ وَالْخَالَةُ وَالْأُخْتُ . الْفَرَّاءُ : الْأَيِّمُ الْحُرَّةُ ، وَالْأَيِّمُ الْقَرَابَةُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَتَزَوَّجْ : أَيِّمٌ وَالْمَرْأَةُ : أَيِّمَةٌ إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَالْأَيِّمُ : الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ . وَآمَ الرَّجُلُ يَئِيمُ أَيْمَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْأَيْمَةِ وَالْعَيْمَةِ ، وَهُوَ طُولُ الْعُزْبَةِ . ابْنُ السِّكِّيتِ : فُلَانَةٌ أَيِّمٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ . وَرَجُلٌ أَيِّمٌ : لَا مَرْأَةَ لَهُ ، وَرَجُلَانِ أَيِّمَانِ وَرِجَالٌ أَيِّمُونَ وَنِسَاءٌ أَيِّمَاتٌ وَأُيَّمٌ بَيِّنُ الْأُيُومِ وَالْأَيْمَةِ . وَالْآمَةُ : الْعُزَّابُ . جَمْعُ آمٍ ، أَرَادَ أَيِّمٍ فَقَلَبَ ؛ قَالَ النَّابِغَةُ : أُمْهِرْنَ أَرْمَاحًا ، وَهُنَّ بِآمَةٍ أَعْجَلْنَهُنَّ مَظَنَّةُ الْإِعْذَارِ يُرِيدُ أَنَّهُنَّ سُبِينَ قَبْلَ أَنْ يُخْفَضْنَ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ عَيْبًا . وَالْأَيْمُ وَالْأَيِّمُ : الْحَيَّةُ الْأَبْيَضُ اللَّطِيفُ ، وَعَمَّ بِهِ بَعْضُهُمْ جَمِيعَ ضُرُوبِ الْحَيَّاتِ . قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : كُلُّ حَيَّةِ أَيْمٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَرُبَّمَا شُدِّدَ فَقِيلَ أَيِّمٌ كَمَا يُقَالُ هَيْنٌ ، وَهَيِّنٌ قَالَ الْهُذَلِيُّ : بِاللَّيْلِ مَوْرِدَ أَيِّمٍ مُتَغَضِّفِ ، قَالَ الْعَجَّاجُ : وَبَطْنَ أَيْمٍ وَقَوَامًا عُسْلُجَا وَالْأَيْمُ وَالْأَيْنُ : الْحَيَّةُ . قَالَ أَبُو خَيْرَةَ : الْأَيْم
- صحيح البخاري · 3857#٦١٥٧
- صحيح البخاري · 4923#٧٩٢٣
- صحيح البخاري · 4930#٧٩٣٣
- صحيح البخاري · 4945#٧٩٥٨
- صحيح مسلم · 7484#٢٠٤١٠
- سنن النسائي · 3250#٦٨٦٤٦
- سنن النسائي · 3261#٦٨٦٦٣
- مسند أحمد · 74#١٥٠٣٩٢
- مسند أحمد · 4872#١٥٥٢١٧
- مسند أحمد · 27379#١٧٨٨٦١
- مسند أحمد · 27380#١٧٨٨٦٢
- صحيح ابن حبان · 4044#٣٨١٤١
- المعجم الكبير · 20902#٣٢٥٨٩٢
- المعجم الكبير · 22615#٣٢٨١٩٤
- مصنف عبد الرزاق · 12681#٢٢٧٥٦٠
- سنن البيهقي الكبرى · 13862#١٣٥٦٥٩
- سنن البيهقي الكبرى · 14130#١٣٥٩٩١
- مسند البزار · 154#١٩٤٦٨٢
- مسند البزار · 2552#١٩٧٨٤٨
- السنن الكبرى · 5348#٧٩٧٠٢
- السنن الكبرى · 5349#٧٩٧٠٤
- مسند أبي يعلى الموصلي · 6#١٨٤٩٤٠
- مسند أبي يعلى الموصلي · 7#١٨٤٩٤١
- مسند أبي يعلى الموصلي · 20#١٨٤٩٥٤
- المستدرك على الصحيحين · 6902#٦٠٩١٨
- سنن سعيد بن منصور · 3461#١١٧٩٨٨
- شرح مشكل الآثار · 3893#٢٩٣٥٧١
- شرح مشكل الآثار · 3894#٢٩٣٥٧٢