حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيث

صرم

غَرِيبُ الحَدِيث٨ مَدخَلاً فَرعِيًّا
تَعرِيفُ الجِذرِ مِنَ المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٣ · صَفحة ٢٦
    حَرْفُ الصَّادِ · صَرَمَ

    هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُشَمِيِّ : " فَتَجْدَعُهَا وَتَقُولُ : هَذِهِ صُرُمٌ " . هِيَ جَمْعُ صَرِيمٍ ، وَهُوَ الَّذِي صُرِمَتْ أُذُنُهُ . أَيْ : قُطِعَتْ . وَالصَّرْمُ : الْقَطْعُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ " . أَيْ : يَهْجُرَهُ وَيَقْطَعَ مُكَالَمَتَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ : " إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ " . أَيْ : بِانْقِطَاعٍ وَانْقِضَاءٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " لَا تَجُوزُ الْمُصَرَّمَةُ الْأَطْبَاءِ " . يَعْنِي الْمَقْطُوعَةَ الضُّرُوعِ . وَقَدْ يَكُونُ مِنَ انْقِطَاعِ اللَّبَنِ ، وَهُوَ أَنْ يُصِيبَ الضَّرْعَ دَاءٌ فَيُكْوَى بِالنَّارِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَبَنٌ أَبَدًا . ( س ) وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ : " لَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ " . الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فَتْحُ الرَّاءِ . أَيْ : حِينَ يُقْطَعُ ثَمَرُ النَّخْلِ وَيُجَدُّ ، وَالصِّرَامُ : قَطْعُ الثَّمَرَةِ وَاجْتِنَاؤُهَا مِنَ النَّخْلَةِ . يُقَالُ : هَذَا وَقْتُ الصِّرَامِ وَالْجِدَادِ . وَيُرْوَى : حِينَ يُصْرِمُ النَّخْلُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : أَصْرَمَ النَّخْلُ إِذَا جَاءَ وَقْتُ صِرَامِهِ . وَقَدْ يُطْلَقُ الصِّرَامُ عَلَى النَّخْلِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يُصْرَمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَنَا مِنْ دِفْئِهِمْ وَصِرَامِهِمْ " . أَيْ : مِنْ نَخْلِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ : " أَنَّهُ غَيَّرَ اسْمَ أَصْرَمَ فَجَعَلَهُ زُرْعَةَ " . كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقَطْعِ . وَسَمَّاهُ زُرْعَةَ لِأَنَّهُ مِنَ الزَّرْعِ : النَّبَاتُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " كَانَ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ تُوُفِّيتُ وَفِي يَدِي صِرْمَةُ ابْنِ الْأَكْوَعِ فَسُنَّتُهَا سُنَّةُ ثَمْغٍ " . الصِّرْمَةُ هَاهُنَا الْقِطْعَةُ الْخَفِيفَةُ مِنَ النَّخْلِ . وَقِيلَ : مِنَ الْإِبِلِ . وَثَمْغٌ : مَالٌ كَانَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَفَهُ . أَيْ : سَبِيلُهَا سَبِيلُ هَذَا الْمَالِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : " وَكَانَ يُغِيرُ عَلَى الصِّرْمِ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ " . الصِّرْمُ : الْجَمَاعَةُ يَنْزِلُونَ بِإِبِلِهِمْ نَاحِيَةً عَلَى مَاءٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الْمَاءِ : " أَنَّهُمْ كَانُوا يُغِيُرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ وَلَا يُغِيرُونَ عَلَى الصِّرْمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ " . * وَفِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : " فِي التَّيْعَةِ وَالصُّرَيْمَةِ شَاتَانِ إِنِ اجْتَمَعَتَا ، وَإِنْ تَفَرَّقَتَا فَشَاةٌ شَاةٌ " . الصُّرَيْمَةُ : تَصْغِيرُ الصِّرْمَةِ ، وَهِيَ الْقَطِيعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ . قِيلَ : هِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ إِلَى الثَلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ ، كَأَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ هَذَا الْقَدْرَ تَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهَا فَيَقْطَعُهَا صَاحِبُهَا عَنْ مُعْظَمِ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ . وَالْمُرَادُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاةً إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، إِذَا اجْتَمَعَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلَيْنِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " قَالَ لِمَوْلَاهُ : أَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ " . يَعْنِي : فِي الْحِمَى وَالْمَرْعَى . يُرِيدُ صَاحِبَ الْإِبِلِ الْقَلِيلَةِ وَالْغَنَمِ الْقَلِيلَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنٍ ، قَدْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الصَّيْرَمُ " . يَعْنِي : الدَّاهِيَةَ الْمُسْتَأْصِلَةَ ، كَالصَّيْلَمِ ، وَهِيَ مِنَ الصَّرْمِ : الْقَطْعُ . وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ .

  • لسان العربجُزء ٨ · صَفحة ٢٣١
    حَرْفُ الصَّادِ · صرم

    صرم : الصَّرْمُ : الْقَطْعُ الْبَائِنُ ، وَعَمَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقَطْعُ أَيُّ نَوْعٍ كَانَ ، صَرَمَهُ يَصْرِمُهُ صَرْمًا وَصُرْمًا فَانْصَرَمَ ، وَقَدْ قَالُوا : صَرَمَ الْحَبْلُ نَفْسُهُ ؛ قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ : وَكُنْتُ إِذَا مَا الْحَبْلُ مِنْ خُلَّةٍ صَرَمْ قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا لِلصَّارِمِ صَرِيمٌ ، كَمَا قَالُوا : ضَرِيبُ قِدَاحٍ لِلضَّارِبِ ، وَصَرَّمَهُ فَتَصَرَّمَ ، وَقِيلَ : الصَّرْمُ الْمَصْدَرُ ، وَالصُّرْمُ الِاسْمُ . وَصَرَمَهُ صَرْمًا : قَطَعَ كَلَامَهُ . التَّهْذِيبِ : الصَّرْمُ الْهِجْرَانُ فِي مَوْضِعِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ أَيْ يَهْجُرَهُ وَيَقْطَعَ مُكَالَمَتَهُ . اللَّيْثُ : الصَّرْمُ دَخِيلٌ ، وَالصَّرْمُ الْقَطْعُ الْبَائِنُ لِلْحَبْلِ وَالْعِذْقِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ الصِّرَامُ وَقَدْ صَرَمَ الْعِذْقَ عَنِ النَّخْلَةِ . وَالصُّرْمُ : اسْمٌ لِلْقَطِيعَةِ ، وَفِعْلُهُ الصَّرْمُ وَالْمُصَارَمَةُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ . الْجَوْهَرِيُّ : وَالِانْصِرَامُ الِانْقِطَاعُ ، وَالتَّصَارُمُ التَّقَاطُعُ ، وَالتَّصَرُّمُ التَّقَطُّعُ . وَتَصَرَّمَ أَيْ تَجَلَّدَ . وَتَصْرِيمُ الْحِبَالِ : تَقْطِيعُهَا شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . الْجَوْهَرِيُّ : صَرَمْتُ الشَّيْءَ صَرْمًا قَطَعْتَهُ . يُقَالُ : صَرَمْتُ أُذُنَهُ وَصَلَمْتُ بِمَعْنًى . وَفِي حَدِيثِ الْجُشَمِيِّ : فَتَجْدَعُهَا ، وَتَقُولُ : هَذِهِ صُرُمٌ ؛ هِيَ جَمْعُ صَرِيمٍ ، وَهُوَ الَّذِي صُرِمَتْ أُذُنُهُ أَيْ قُطِعَتْ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُتْبَةَ بْنِ غَزَوَانَ : إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ بِصَرْمٍ أَيْ بِانْقِطَاعٍ ، وَانْقِضَاءٍ . وَسَيْفٌ صَارِمٌ وَصَرُومٌ بَيِّنُ الصَّرَامَةِ وَالصُّرُومَةِ : قَاطِعٌ لَا يَنْثَنِي . وَالصَّارِمُ : السَّيْفُ الْقَاطِعُ . وَأَمْرٌ صَرِيمٌ : مُعْتَزَمٌ ؛ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : مَا زَالَ فِي الْحُوَلَاءِ شَزْرًا رَائِغًا عِنْدَ الصَّرِيمِ كَرَوْغَةٍ مِنْ ثَعْلَبِ وَصَرَمَ وَصْلَهُ يَصْرِمُهُ صَرْمًا وَصُرْمًا عَلَى الْمَثَلِ ، وَرَجُلٌ صَارِمٌ وَصَرَّامٌ وَصَرُومٌ ؛ قَالَ لَبِيدٌ : فَاقْطَعْ لُبَانَةَ مَنْ تَعَرَّضَ وَصْلُهُ وَلَخَيْرُ وَاصِلِ خُلَّةٍ صَرَّامُهَا وَيُرْوَى : وَلَشَرُّ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : صَرُمْتَ وَلَمْ تَصْرِمْ وَأَنْتَ صَرُومُ وَكَيْفَ تَصَابِي مَنْ يُقَالُ حَلِيمُ ؟ يَعْنِي أَنَّكَ صَرُومٌ وَلَمْ تَصْرِمْ إِلَّا بَعْدَمَا صُرِمْتَ ؛ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : قَوْلُهُ : وَلَمْ تَصْرِمْ وَأَنْتَ صَرُومٌ ، أَيْ : وَأَنْتَ قَوِيٌّ عَلَى الصَّرْمِ . وَالصَّرِيمَةُ : الْعَزِيمَةُ عَلَى الشَّيْءِ وَقَطْعُ الْأَمْرِ . وَالصَّرِيمَةُ : إِحْكَامُكَ أَمْرًا وَعَزْمُكَ عَلَيْهِ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ؛ أَيْ : عَازِمِينَ عَلَى صَرْمِ النَّخْلِ . وَيُقَالُ : فُلَانٌ مَاضِي الصَّرِيمَةِ وَالْعَزِيمَةِ ؛ قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : الصَّرِيمَةُ وَالْعَزِيمَةُ وَاحِدٌ ، وَهِيَ الْحَاجَةُ الَّتِي عَزَمْتَ عَلَيْهَا ؛ وَأَنْشَدَ : وَطَوَى الْفُؤَادَ عَلَى قَضَاءِ صَرِيمَةٍ حَذَّاءَ وَاتَّخَذَ الزَّمَاعَ خَلِيلَا وَقَضَاءُ الشَّيْءِ : إِحْكَامُهُ وَالْفَرَاغُ مِنْهُ . وَقَضَيْتُ الصَّلَاةَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا . وَيُقَالُ : طَوَى فُلَانٌ فُؤَادَهُ عَلَى عَزِيمَةٍ ، وَطَوَى كَشْحَهُ عَلَى عَدَاوَةٍ أَيْ لَمْ يُظْهِرْهَا . وَرَجُلٌ صَارِمٌ أَيْ مَاضٍ فِي كُلِّ أَمْرٍ الْمُحْكَمُ وَغَيْرُهُ : رَجُلٌ صَارِمٌ جَلْدٌ مَاضٍ شُجَاعٌ ، وَقَدْ صَرُمَ بِالضَّمِّ صَرَامَةً . وَالصَّرَامَةُ : الْمُسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ الْمُنْقَطِعُ عَنِ الْمُشَاوَرَةِ . وَصَرَامِ : مِنْ أَسْمَاءِ الْحَرْبِ ؛ قَالَ الْكُمَيْتُ : جَرَّدَ السَّيْفَ تَارَتَيْنِ مِنَ الدهـ ـرِ عَلَى حِينِ دَرَّةٍ مِنْ صَرَامِ وَقَالَ الْجَعْدِيُّ ، وَاسْمُهُ قَيْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو لَيْلَى : أَلَا أَبْلِغْ بَنِي شَيْبَانَ عَنِّي فَقَدْ حَلَبَتْ صُرَامُ لَكُمْ صَرَاهَا وَفِي الْأَلْفَاظِ لِابْنِ السِّكِّيتِ : صُرَامُ دَاهِيَةٌ ؛ وَأَنْشَدَ بَيْتَ الْكُمَيْتِ : عَلَى حِينِ دَرَّةٍ مِنْ صُرَامِ وَالصَّيْرَمُ : الرَّأْيُ الْمُحْكَمُ . وَالصَّرَامُ وَالصِّرَامُ : جِدَادُ النَّخْلِ . وَصَرَمَ النَّخْلَ وَالشَّجَرَ وَالزَّرْعَ يَصْرِمُهُ صَرْمًا وَاصْطَرَمَهُ : جَزَّهُ . وَاصْطِرَامُ النَّخْلِ : اجْتِرَامُهُ ؛ قَالَ طَرَفَةُ : أَنْتُمُ نَخْلٌ نُطِيفُ بِهِ فَإِذَا مَا جَزَّ نَصْطَرِمُهْ وَالصَّرِيمُ : الْكُدْسُ الْمَصْرُومُ مِنَ الزَّرْعِ . وَنَخْلٌ صَرِيمٌ : مَصْرُومٌ . وَصِرَامُ النَّخْلِ وَصَرَامُهُ : أَوَانُ إِدْرَاكِهِ . وَأَصْرَمَ النَّخْلُ : حَانَ وَقْتُ صِرَامِهِ . وَالصُّرَامَةُ : مَا صُرِمَ مِنَ النَّخْلِ ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ ؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فَتْحُ الرَّاءِ ، أَيْ : حِينَ يُقْطَعُ ثَمَرُ النَّخْلِ وَيُجَذُّ . وَالصِّرَامُ : قَطْعُ الثَّمَرَةِ وَاجْتِنَاؤُهَا مِنَ النَّخْلَةِ ، يُقَالُ : هَذَا وَقْتُ الصِّرَامِ وَالْجَذَاذ ، قَالَ : وَيُرْوَى حِينُ يُصْرِمُ النَّخْلُ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ أَصْرَمَ النَّخْلُ إِذَا جَاءَ وَقْتُ صِرَامِهِ . قَالَ : وَقَدْ يُطْلَقُ الصِّرَامُ عَلَى النَّخْلِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُصْرَمُ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَنَا مِنْ دِفْئِهِمْ وَصِرَامِهِمْ أَيْ نَخْلِهِمْ . وَالصَّرِيمُ وَالصَّرِيمَةُ : الْقِطْعَةُ الْمُنْقَطِعَةُ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ ، يُقَالُ : أَفْعَى صَرِيمَةٍ . وَصَرِيمَةٌ مِنْ غَضًى وَسَلَمٍ ، أَيْ : جَمَاعَةٌ مِنْهُ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَيُقَالُ فِي الْمَثَلِ : بِالصَّرَائِمِ اعْفُرْ ، يُضْرَبُ مَثَلً

المَداخِلُ المُندَرِجَة
يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣٠ من ٧٠)