حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الموسوعةغَرِيبُ الحَدِيثعدل

بعدل

غَرِيبُ الحَدِيث٢ مرجعانوَرَدَ في ٧٠ حديثًا
التَّعريفُ من المَعاجِم
  • النهاية في غريب الحديث والأثرجُزء ٣ · صَفحة ١٩٠
    حَرْفُ الْعَيْنِ · عَدَلَ

    ( عَدَلَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الْعَدْلُ " هُوَ الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الْهَوَى فَيَجُورُ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ فَوُضِعَ مَوْضِعَ الْعَادِلِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ الْمُسَمَّى نَفْسُهُ عَدْلًا . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " . قَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْحَدِيثِ . وَالْعَدْلُ : الْفِدْيَةُ وَقِيلَ : الْفَرِيضَةُ . وَالصَّرْفُ : التَّوْبَةُ . وَقِيلَ : النَّافِلَةُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ قَارِئِ الْقُرْآنِ وَصَاحِبِ الصَّدَقَةِ : " فَقَالَ : لَيْسَتْ لَهُمَا بِعَدْلٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْعِدْلِ ، وَالْعَدْلُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ فِي الْحَدِيثِ . وَهُمَا بِمَعْنَى الْمِثْلِ . وَقِيلَ : هُوَ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَبِالْكَسْرِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ . وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " قَالُوا : مَا يُغْنِي عَنَّا الْإِسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ " . أَيْ : أَشْرَكْنَا بِهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مِثْلًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ " . ( س ) وَفِيهِ : " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ " . أَرَادَ الْعَدْلَ فِي الْقِسْمَةِ . أَيْ : مُعَدَّلَةٌ عَلَى السِّهَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ جَوْرٍ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُعْدَلُ بِمَا أُخِذَ عَنْهُمَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ : فَأَتَيْتُ بِإِنَاءَيْنِ ، فَعَدَّلْتُ بَيْنَهُمَا . يُقَالُ : هُوَ يُعَدِّلُ أَمْرَهُ وَيُعَادِلُهُ إِذَا تَوَقَّفَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَيُّهَمَا يَأْتِي ، يُرِيدُ أَنَّهُمَا كَانَا عِنْدَهُ مُسْتَوِيَيْنِ لَا يَقْدِرُ عَلَى اخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا وَلَا يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : عَدَلَ عَنْهُ يَعْدِلُ عُدُولًا إِذَا مَالَ ، كَأَنَّهُ يَمِيلُ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْآخَرِ . ( س ) وَفِيهِ : " لَا تُعْدَلُ سَارِحَتُكُمْ " . أَيْ : لَا تُصْرَفُ مَاشِيَتُكُمْ وَتُمَالُ عَنِ الْمَرْعَى وَلَا تُمْنَعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ : " إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي مَقْتُولَيْنِ عَادَلْتُهُمَا عَلَى نَاضِحٍ " . أَيْ : شَدَدْتُهُمَا عَلَى جَنْبَيِ الْبَعِيرِ كَالْعِدْلَيْنِ .

  • لسان العربجُزء ١٠ · صَفحة ٦١
    حَرْفُ الْعَيْنِ · عدل

    [ عدل ] عدل : الْعَدْلُ : مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ ، وَهُوَ ضِدُّ الْجَوْرِ ، عَدَلَ الْحَاكِمُ فِي الْحُكْمِ يَعْدِلُ عَدْلًا وَهُوَ عَادِلٌ مِنْ قَوْمٍ عُدُولٍ وَعَدْلٍ ، الْأَخِيرَةُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ كَتَجْرِ وَشَرْبٍ ، وَعَدَلَ عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّةِ فَهُوَ عَادِلٌ ، وَبَسَطَ الْوَالِي عَدْلَهُ وَمَعْدِلَتَهُ ، وَفِي أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : الْعَدْلُ ، هُوَ الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الْهَوَى فَيَجُورَ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ فَوُضِعَ مَوْضِعَ الْعَادِلِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ جُعِلَ الْمُسَمَّى نَفْسُهُ عَدْلًا ، وَفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْدِلَةِ ، أَيْ : مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَالْعَدْلُ : الْحُكْمُ بِالْحَقِّ ، يُقَالُ : هُوَ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَيَعْدِلُ ، وَهُوَ حَكَمٌ عَادِلٌ : ذُو مَعْدَلَةٍ فِي حُكْمِهِ ، وَالْعَدْلُ مِنَ النَّاسِ : الْمَرْضِيُّ قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ ، وَقَالَ الْبَاهِلِيُّ : رَجُلٌ عَدْلٌ وَعَادِلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ : رِضًا وَمَقْنَعٌ فِي الشَّهَادَةِ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ وَمِنْهُ قَوْلُ كُثَيِّرٍ : وَبَايَعْتُ لَيْلَى فِي الْخَلَاءِ وَلَمْ يَكُنْ شُهُودٌ عَلَى لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ وَرَجُلٌ عَدْلٌ بَيِّنُ الْعَدْلِ وَالْعَدَالَةِ : وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ ، مَعْنَاهُ ذُو عَدْلٍ ، قَالَ فِي مَوْضِعَيْنِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَقَالَ : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَيُقَالُ : رَجُلٌ عَدْلٌ وَرَجُلَانِ عَدْلٌ وَرِجَالٌ عَدْلٌ وَامْرَأَةٌ عَدْلٌ وَنِسْوَةٌ عَدْلٌ ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى رِجَالٍ ذَوُو عَدْلٍ وَنِسْوَةٌ ذَوَاتُ عَدْلٍ ، فَهُوَ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ وَلَا يُؤَنَّثُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ مَجْمُوعًا أَوْ مُثَنًّى أَوْ مُؤَنَّثًا ، فَعَلَى أَنَّهُ قَدْ أُجْرِيَ مُجْرَى الْوَصْفِ الَّذِي لَيْسَ بِمَصْدَرٍ ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ جِنِّي : امْرَأَةٌ عَدْلَةٌ ، أَنَّثُوا الْمَصْدَرَ لَمَّا جَرَى وَصْفًا عَلَى الْمُؤَنَّثِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَلَا هُوَ الْفَاعِلُ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنَّمَا اسْتَهْوَاهُ لِذَلِكَ جَرْيُهَا وَصْفًا عَلَى الْمُؤَنَّثِ ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّي : قَوْلُهُمْ رَجُلٌ عَدْلٌ وَامْرَأَةٌ عَدْلٌ إِنَّمَا اجْتَمَعَا فِي الصِّفَةِ الْمُذَكَّرَةِ ; لِأَنَّ التَّذْكِيرَ إِنَّمَا أَتَاهَا مِنْ قِبَلِ الْمَصْدَرِيَّةِ ، فَإِذَا قِيلَ : رَجُلٌ عَدْلٌ فَكَأَنَّهُ وَصَفَ بِجَمِيعِ الْجِنْسِ مُبَالَغَةً ، كَمَا تَقُولُ : اسْتَوْلَى عَلَى الْفَضْلِ وَحَازَ جَمِيعَ الرِّيَاسَةِ وَالنُّبْلِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَوُصِفَ بِالْجِنْسِ أَجْمَعَ تَمْكِينًا لِهَذَا الْمَوْضِعِ وَتَوْكِيدًا ، وَجُعِلَ الْإِفْرَادُ وَالتَّذْكِيرُ أَمَارَةً لِلْمَصْدَرِ الْمَذْكُورِ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي خَصْمٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا وُصِفَ بِهِ مِنَ الْمَصَادِرِ ، قَالَ : فَإِنْ قُلْتَ فَإِنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ قَدْ جَاءَ مُؤَنَّثًا نَحْوَ الزِّيَادَةِ وَالْعِيَادَةِ وَالضُّئُولَةِ وَالْجُهُومَةِ وَالْمَحْمِيَةِ وَالْمَوْجِدَةِ وَالطَّلَاقَةِ وَالسَّبَاطَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَانَ نَفْسُ المصدر قَدْ جَاءَ مُؤَنَّثًا فَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وَمَحْمُولٌ بِالتَّأْوِيلِ عَلَيْهِ أَحْجَى بِتَأْنِيثِهِ ، قِيلَ : الْأَصْلُ لِقُوَّتِهِ أَحْمَلُ لِهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْفَرْعِ لِضَعْفِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الزِّيَادَةَ وَالْعِيَادَةَ وَالْجُهُومَةَ وَالطَّلَاقَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مَصَادِرُ غَيْرُ مَشْكُوكٍ فِيهَا ، فَلِحَاقُ التَّاءِ لَهَا لَا يُخْرِجُهَا عَمَّا ثَبَتَ فِي النَّفْسِ مِنْ مَصْدَرِيَّتِهَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصِّفَةُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْحَقِيقَةِ مَصْدَرًا ، وَإِنَّمَا هِيَ مُتَأَوَّلَةٌ عَلَيْهِ وَمَرْدُودَةٌ بِالصَّنْعَةِ إِلَيْهِ ، وَلَوْ قِيلَ : رَجُلٌ عَدْلٌ وَامْرَأَةٌ عَدْلَةٌ وَقَدْ جَرَتْ صِفَةً كَمَا تَرَى لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يُظَنَّ بِهَا أَنَّهَا صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ كَصَعْبَةٍ مِنْ صَعْبٍ ، وَنَدْبَةٍ مِنْ نَدْبٍ ، وَفَخْمَةٍ مِنْ فَخْمٍ ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنْ قُوَّةِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ مَا فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ نَحْوَ الْجُهُومَةِ وَالشُّهُومَةِ وَالْخَلَاقَةِ ، فَالْأُصُولُ لِقُوَّتِهَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا وَالْفُرُوعُ لِضَعْفِهَا يُتَوَقَّفُ بِهَا ، وَيُقْتَصَرُ عَلَى بَعْضِ مَا تُسَوِّغُهُ الْقُوَّةُ لِأُصُولِهَا ، فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالُوا : رَجُلٌ عَدْلٌ وَامْرَأَةٌ عَدْلَةٌ وَفَرَسٌ طَوْعَةُ الْقِيَادِ ، وَقَوْلُ أُمَيَّةَ : وَالْحَيَّةُ الْحَتْفَةُ الرَّقْشَاءُ أَخْرَجَهَا مِنْ بَيْتِهَا آمِنَاتُ اللَّهِ وَالْكَلِمُ قِيلَ : هَذَا قَدْ خَرَجَ عَلَى صُورَةِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْثِرُوا أَنْ يَبْعُدُوا كُلَّ الْبُعْدِ عَنْ أَصْلِ الْوَصْفِ الَّذِي بَابُهُ أَنْ يَقَعَ الْفَرْقُ فِيهِ بَيْنَ مُذَكَّرِه وَمُؤَنَّثِه ، فَجَرَى هَذَا فِي حِفْظِ الْأُصُولِ وَالتَّلَفُّتِ إِلَيْهَا لِلْمُبَاقَاةِ لَهَا وَالتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا مَجْرَى إِخْرَاجِ بَعْضِ الْمُعْتَلِّ عَلَى أَصْلِهِ نَحْوَ اسْتَحْوَذَ وَضَنِنُوا وَمَجْرَى إِعْمَالِ صُغْتُهُ وَعُدْتُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ إِلَى فَعُلْتُ لِمَا كَانَ أَصْلُهُ فَعَلْتُ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَنَّثَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ خَصْمَةً وَضَيْفَةً ، وَجَمَعَ فَقَالَ : يَا عَيْنُ هَلَّا بَكَيْتِ أَرْبَدَ إِذْ قُمْنَا وَقَامَ الْخُصُومُ فِي كَبَدِ ؟ وَعَلَيْهِ قَوْلُ الْآخَرِ : إِذَا نَزَلَ الْأَضْيَافُ كَانَ عَذَوَّرًا عَلَى الْحَيِّ حَتَّى تَسْتَقِلَّ مَرَاجِلُهُ وَالْعَدَالَةُ وَالْعُدُولَةُ وَالْمَعْدِلَةُ وَالْمَعْدَلَةُ كُلُّهُ : الْعَدْلُ ، وَتَعْدِيلُ الشُّهُودِ : أَنْ تَقُولَ إِنَّهُمْ عُدُولٌ ، وَعَدَّلَ الْحُكْمَ : أَقَامَهُ ، وَعَدَّلَ الرَّجُلَ : زَكَّاهُ ، وَالْعَدَلَةُ وَالْعُدَلَةُ : الْمُزَكُّونَ الْأَخِيرَةُ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ الْقُرْمُلِيُّ : سَأَلْتُ عَنْ فُلَانٍ الْعُدَلَةَ ، أَيِ : الَّذِينَ يُعَدِّلُونَهُ ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : يُقَالُ رَجُلٌ عُدَلَةٌ وَقَوْمٌ عُدَلَةٌ أَيْضًا ، وَهُمُ الَّذِينَ يُزَكُّونَ الشُّهُودَ وَهُمْ عُدُولٌ ، وَقَدْ عَدُلَ الرَّجُلُ بِالضَّمِّ عَدَالَةً ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : <آية الآ

يُنظَرُ أَيضًا
شَواهِدُ مِن السُّنَّة (١–٣٠ من ٧٠)
مَداخِلُ تَحتَ عدل
يُذكَرُ مَعَهُ