إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
سرقة الجائع والمحتاج
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَةٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا
انْطَلِقْ فَأَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، وَكِلْ لَهُ وَسْقًا مَكَانَ مَا ضَرَبْتَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ
لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ
إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ
جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً ، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ
لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ
هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ
إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ " يَقُولُ : " إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ