حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى [١]الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا