حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَصْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَفَعَهُ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا